للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، ونقول: الفرق أن الميراث ينتقل، هم يقولون أليس إذا ورثت البنت من أبيها مع إخوانها ينتقل ميراثها إلى أبنائها وبناتها؟ الجواب: بلى، لا إشكال، لكن يقال: الفرق أن الوقف ليس تمليكًا؛ لأن الموقوف عليهم لا يملكونه ملكًا تامًّا؛ ولهذا لا يبيعون ولا يرهنون ولا يهبون نفس الوقف. فقول المذهب في هذه المسألة أرجح من القول بأنه لا يجوز إخراج أولاد البنات، طيب.

رجل وقف على قرابته، من يشمل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش لون؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: من أولاده.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: جد أبيه ويش هو بالنسبة له؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الأب الثالث؟ توافقون على هذا؟ جد أبيه؛ أبوه، ثم جده، ثم جد أبيه، طيب.

هل هناك دليل؟ ما الدليل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ولم يعط بني نوفل وعبد شمس، طيب.

أولاد جده من جهة أمه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يعطون شيئًا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذا واحد أوقف على قرابته، هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يعطون؟ تأكد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم صح ( ... ) أولاد أبيه وجده من جهة أبيه ( ... ).

وقف على بني تميم، يجب أن يعمموا؟

طالب: لا يجب.

الشيخ: هل يحرم الإناث أو لا؟

طالب: لا يُحْرَمْن ( ... ).

الشيخ: بنو تميم؟

الطالب: لا.

الشيخ: طيب، وقف على بني زيد؟

طالب: لا.

الشيخ: كذلك ( ... ).

طالب: الأبناء فقط، للذكور فقط.

الشيخ: لا، بني زيد؛ للذكور فقط!

الطالب: لا، كلهم، يشملهم جميعًا.

الشيخ: الذكور والإناث؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يعني ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: زميلك صحيحة.

طالب: إذا كان -يا شيخ- بني زيد يشمل ..

الشيخ: إن أراد بهم القبيلة المعروفة.

الطالب: نعم، فإنهم يدخلون فيهم الذكور والإناث.

الشيخ: دخل الذكور والإناث، وإن أراد زيدًا المعين، شخص.

طالب: هنا لا يدخل فيهم الإناث، للأبناء ..

<<  <  ج: ص:  >  >>