للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: للأبناء فقط دون البنات، تمام، طيب.

رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقف؟

طالب: لا يحق له الرجوع.

الشيخ: لا يجوز؟

الطالب: لا يجوز له الرجوع.

الشيخ: ليش؟ لماذا؟

الطالب: لأن الوقف عقد لازم من حينه.

الشيخ: إي، هذا حكم، الآن أنت عللت بالحكم؛ لا يجوز لأنه لازم، ما يكفي.

طالب: لأنه أخرجه على وجه القربى فلا يجوز له أن يعيده.

الشيخ: أحسنت، لأنه أخرجه على وجه القربى فلا يجوز الرجوع فيه.

متى يجوز بيع الوقف؟

طالب: لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه.

الشيخ: نعم، يجوز إذا تعطلت منافعه.

هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟

طالب: لا يشمل المسجد.

الشيخ: لا يشمل المسجد.

طالب: يشمل يا شيخ.

الشيخ: أين الذي أجاب؟

طالب: يشمل.

الشيخ: يشمل؟

طالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: حتى المسجد؟

طالب: نعم -يا شيخ- إذا تعطلت منافعه، ما فيه أحد هيصلي فيه.

الشيخ: إي نعم.

طالب: فمنافعه تعطلت مطلقًا، ما فيه أحد يصلي إلا المؤذن.

الشيخ: إذن فما يسوون؟

طالب: نبني أفضل منه في حي آخر فيه اجتماع أكثر.

الشيخ: ينقل إلى حي فيه سكان؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب هذا المسجد الذي بيع الآن هل يجوز أن يجعل مخزن طعام؟

طالب: نعم -يا شيخ- لأن الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثانٍ.

الشيخ: هل يجوز أن يجعل دكانًا يُباع به ويُشترى؟

طالب: نعم؛ لأنه دخل في ملكه، وهو يفعل ما يشاء فيه.

الشيخ: نعم، يعني زال عنه اسم المسجد فصار كغيره. بارك الله فيك.

هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟

طالب: لا يباع.

الشيخ: أن المسجد لا يباع، ما أدري أنا ما سمعت هذا القول إلا الآن.

طالب: أنا أقصد الوقف يا شيخ.

الشيخ: أيش؟

طالب: الوقف.

الشيخ: الوقف؟

طالب: لا يباع إذا كان عنده ( ... ).

الشيخ: الآن عرفنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منافعه؛ يعني لو كان ينزل من مئة إلى عشرة ما يمكن يباع.

<<  <  ج: ص:  >  >>