الشيخ: للأبناء فقط دون البنات، تمام، طيب.
رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقف؟
طالب: لا يحق له الرجوع.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: لا يجوز له الرجوع.
الشيخ: ليش؟ لماذا؟
الطالب: لأن الوقف عقد لازم من حينه.
الشيخ: إي، هذا حكم، الآن أنت عللت بالحكم؛ لا يجوز لأنه لازم، ما يكفي.
طالب: لأنه أخرجه على وجه القربى فلا يجوز له أن يعيده.
الشيخ: أحسنت، لأنه أخرجه على وجه القربى فلا يجوز الرجوع فيه.
متى يجوز بيع الوقف؟
طالب: لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه.
الشيخ: نعم، يجوز إذا تعطلت منافعه.
هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟
طالب: لا يشمل المسجد.
الشيخ: لا يشمل المسجد.
طالب: يشمل يا شيخ.
الشيخ: أين الذي أجاب؟
طالب: يشمل.
الشيخ: يشمل؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: حتى المسجد؟
طالب: نعم -يا شيخ- إذا تعطلت منافعه، ما فيه أحد هيصلي فيه.
الشيخ: إي نعم.
طالب: فمنافعه تعطلت مطلقًا، ما فيه أحد يصلي إلا المؤذن.
الشيخ: إذن فما يسوون؟
طالب: نبني أفضل منه في حي آخر فيه اجتماع أكثر.
الشيخ: ينقل إلى حي فيه سكان؟
طالب: نعم.
الشيخ: إي، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب هذا المسجد الذي بيع الآن هل يجوز أن يجعل مخزن طعام؟
طالب: نعم -يا شيخ- لأن الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثانٍ.
الشيخ: هل يجوز أن يجعل دكانًا يُباع به ويُشترى؟
طالب: نعم؛ لأنه دخل في ملكه، وهو يفعل ما يشاء فيه.
الشيخ: نعم، يعني زال عنه اسم المسجد فصار كغيره. بارك الله فيك.
هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟
طالب: لا يباع.
الشيخ: أن المسجد لا يباع، ما أدري أنا ما سمعت هذا القول إلا الآن.
طالب: أنا أقصد الوقف يا شيخ.
الشيخ: أيش؟
طالب: الوقف.
الشيخ: الوقف؟
طالب: لا يباع إذا كان عنده ( ... ).
الشيخ: الآن عرفنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يمكن أن يباع إلا أن تتعطل منافعه؛ يعني لو كان ينزل من مئة إلى عشرة ما يمكن يباع.