للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيه قول آخر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: متى يباع؟

طالب: إذا كان مصلحة أكبر.

الشيخ: صحيح؛ يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصحلة فيباع، طيب.

هل فيه دليل؟

طالب: الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فأخبر الرسول، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا». فكرر عليه ثلاثًا، فقال: «أَنْتَ وَشَأْنَكَ» (٥)، وهذا نذر، والوقف كالنذر.

الشيخ: يعني الرسول صلى الله عليه وعلى وآله وسلم أفتاه أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس؛ لأن مكة أفضل، بارك الله فيك.

رجل وقف على مسجد شيئًا وزاد عن حاجته، ولنقل: مصاحف، زاد عن حاجة المسجد، ماذا نفعل بالزائد؟

طالب: المذهب يجوز صرفه إلى مسجد آخر أو يُتَصَدق به على فقراء مسلمين.

الشيخ: نعم، المذهب أنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر أو يتصدق به على فقراء المسلمين.

قولك: المذهب، هل يعني ذلك أن هناك قولًا آخر؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: ما هو؟

الطالب: ( ... ) لا يصرف إلا لوقف عام يكون نفعه دائم للواقف.

الشيخ: يعني يُصْرَف في شيء كالمسجد نفعه عام، بارك الله فيك.

الهبة تنعقد بإيجاب وقبول ومعاطاة. الإيجاب هو؟

طالب: اللفظ الصادر من الواهب.

الشيخ: الإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب. والقبول؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم. والمعاطاة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب.

ما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعاطاة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها، وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات، ويعطي من الفيء، ولا يقول للمعطَى: قبلتَ؟ ولا يقول: أعطيتك.

هل تملك الهبة بمجرد العقد أو بالقبض؟

طالب: بالقبض.

الشيخ: بالقبض، قبل القبض لا تملك.

لو تلفت فهي على ضمان الواهب؟

طالب: لا

الشيخ: لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب، تلفت قبل الاستلام؟

طالب: لا ضمان عليه.

الشيخ: لا ضمان عليه؟

طالب: إي؛ لأنها ما دخلت في ملكه.

الشيخ: طيب نمت بين القبض وبين العقد؟

طالب: كيف؟

الشيخ: يعني فيها لبن حُلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>