للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: له الخيار المطلق.

الشيخ: أيش الخيار؟

الطالب: للواهب الخيار المطلق ..

الشيخ: الآن اللبن هذا لمن؟

الطالب: اللبن للواهب؛ لأنه في ملكه، أخرجه.

الشيخ: إذن معناه صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض، كذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هل هذا ما قررناه؟

الطالب: إي نعم يا شيخ.

طالب آخر: ( ... ) بالعقد.

الشيخ: طيب.

الطالب: لكن لا تلزم إلا بالاستلام.

الشيخ: إلا بالقبض طيب، فعلى هذا لو نمت فهي؟

الطالب: من نصيب الموهوب له.

الشيخ: من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوب له، طيب.

ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا حكم ما هو دليل، الدليل: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخله ثمرة نخل، ثم لما مرض رجع فيه، وقال لها: لو أنت جذذتيه لكان ملكك، أما الآن فهو ميراث (٦)، فدلَّ هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض، والمسألة خلافية لكننا نريد أن نمشي على المذهب في هذه المسألة.

وهب شيئًا ثم مات؟

طالب: ( ... ) القبض؟

الشيخ: قبل القبض، نعم.

الطالب: لا تلزم.

الشيخ: مات الواهب؟

الطالب: لا تلزم.

الشيخ: لكن كيف لا تلزم؟ لكن هل تبطل الهبة ولَّا لا؟

الطالب: لا، النظر في هذا للورثة.

الشيخ: للورثة، المؤلف يقول: (ووارث الواهب يقوم مقامه)، طيب.

مات الموهوب له؟

الطالب: يقوم الوارث مقامه.

الشيخ: يقوم وارثه؟

الطالب: مقامه.

الشيخ: توافقون على رأيه؟ قررنا هذا أمس الدرس السابق.

طلبة: ما أخذناه.

الشيخ: ما أخذتموه؟ إذن نبدأ الدرس الجديد.

يقول المؤلف رحمه الله: (وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد مُتَّهِب) مثلنا لهذا بأيش؟

طلبة: الوديعة.

الشيخ: بالعارية والوديعة وما أشبهها.

وقال: (ووارث الواهب يقوم مقامه) فإذا مات الواهب قبل أن يسلمها فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم، ولهم أن ينفذوها ويسلموها.

<<  <  ج: ص:  >  >>