للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب أنه يبرأ من أحدهما، ويرجع في التعيين إلى المبرئ؛ لأن المبرأ لم يملك ذلك إلا من قِبَلِه؛ من قِبَل المُبْرِئ. وهذا هو القول الراجح؛ أنه يجوز أن يبرأ الغريم من أحد الدينين، ويرجع في التعيين إلى من؟ إلى المبرئ؛ لأن هذا من جهته وهو أعلم بما أراد.

طيب رجل له على شخص مئة دينار ومئة درهم، فقال هذا الذي له المئة دينار والمئة درهم: أبرأتك من أحد دَيْنيك، ولم يقل: الدنانير ولا الدارهم، المدين قال: هي الدنانير، والمبرئ قال: هي الدارهم، فإلى من نرجع؟ إلى قول المبرئ؛ لأنه أعلم بنيته والمال ماله، فيبرئ مما شاء، لكن المذهب لا يجوز إلا دينًا معينًا؛ لقوله: (من دينه).

وقوله: (من دينه) لو أبرأه من دين غيره وقال للمدين: إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه، يصح ولَّا لا يصح؟ لا يصح، لا يبرأ، وقوله: أنا أقضيه، هذا وعد، والوعد لا يلزم، فلا بد أن يكون من دينه لا من دين غيره.

(بلفظ الإحلال) هذه نقطة لا بد أن نعرفها تمامًا، (بلفظ الإحلال) شوف (بلفظ) احترازًا مما لو أبرأه بقلبه؛ كرجل له في ذمة فلان ألف ريال، فنوى أنه أبرأه، نوى بقلبه أنه أبرأه لكن لم يقل: إني أبرأته، أو يقول له: أبرأتك، أو أحللتك، أو سامحتك، فهل يبرأ؟ الجواب: لا يبرأ، وهذا مثل الإنسان يعين دراهم للصدقة بها وقبل أن يتصدق منعها فلا حرج عليه.

طالب: في الموهوب له إذا مات ألا تبطل الهبة وتنتقل إلى ورثته، كما أنه ورثته يقومون مقامه في ورثة الأعيان فيقومون مقامه في ورثة الحقوق؟

الشيخ: لأنه إلى الآن ما ثبت، ما دام الخيار للواهب إلى الآن لم يثبت حق القبض.

طالب: لو مات الواهب قبل أن يأذن للموهوب إليه أن يأخذ الهبة؟

الشيخ: لو مات الواهب وقبل أن يأذن بقبض الموهوب له؟

الطالب: نعم، لماذا -يا شيخ- لا نقول: إن هي كالوصية من الميراث للورثة؛ لأنه أقرب لنيته أن يتبرأ من هذا ( ... ) كأن .. ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>