الشيخ: لا، الوصية -بارك الله فيك- صرح الموصي بأنه يعطى فلان كذا وكذا، وهذا ما ندري هل هو يريد أن يمنع القبض أو لا؟ واضح؟
الطالب: هو الأقرب لنيته يا شيخ.
الشيخ: لا، هو الأقرب لنيته لو سلمها ليش يمنعها؟ قد يكون تغير رأيه، الوصية لا، الوصية أوصى.
طالب: إذا توفي الواهب وما له ورثة ( ... ) وهب الدار ( ... ) توفي وليس له وارث، ما الحال ( ... ).
الشيخ: نفس الشيء؛ يعني يكون ميراثه لبيت المال.
الطالب: ولو كان كاتبًا؟
الشيخ: ولو كتب، ما قال: وهبت وقبضت، قال: وهبت، لكن ينبغي للناظر على بيت المال أو لولي بيت المال أن يتحرى؛ إذا كان هذا الموهوب له رجلًا فقيرًا فهو أحق بمال واهبه من بيت المال الذي لعموم الناس، وإن كان غنيًّا فبيت المال أحق.
طالب: ( ... ) وقال: أبرأت فلانًا من الدين؟
الشيخ: هذا سؤال جديد يا أخ، هذا تدليس التسوية الظاهر، تعرف تدليس التسوية؟ في مصطلح الحديث.
طالب: أحسن الله إليك إذا أخرج الواهب هبته للموهوب على أنها عنده؛ يعني عند الواهب، ثم تبين أن الهبة في يد المتهب على وجه لا يعلم به الواهب؛ كالغصب، كأن يكون الموهوب غصب ..
الشيخ: لا، أبدًا، هنا تكون بيده فهي قبض.
الطالب: لكن ما علم، الواهب ظان أنها عنده؟
الشيخ: يعني ما علم أن هذا غصبها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه ينظر فيها، تحتاج إلى نظر، وإلا فالعلماء يقولون: حتى المغصوب، لو أن رب المال قال للغاصب: قد وهبتك ما غصبت لزمت بمجرد القول؛ لأنها عنده.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو أنه أذن له بالقبض، ثم مات قبل القبض، هل يحتاج إلى إذن من الورثة؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه انتقل الملك إليهم قبل اللزوم.
***
طالب: قال مؤلف صاحب زاد المستقنع رحمه الله تعالى: وتجوز هبة كل عين تُباع، وكلبٍ يُقتنى.
فَصْلٌ
يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضَّل بعضهم سوَّى برجوعٍ أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت.