ولا يجوز لواهبٍ أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتيق أو إبراءٍ أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقولٍ أو نية وقبض معتبر؛ لم يصح، بل بعده.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الإبراء هل يشترط فيه النطق؟ إذا أبرأ غريمه من دَيْنه هل يشترط النطق، فيقول: أبرأتك من دينك، أو اشهدوا أني أبرأت فلانًا من دينه، أو تكفي النية؟
طالب: يشترط القول لا بد.
الشيخ: لا بد من النطق، فماذا يقول؟
طالب: يقول: أبرأتك، أو ذمتك بريئة، أو أي قول يدل على الإبراء.
الشيخ: نعم، إذا أبرأ من الدين فهل تجب فيه الزكاة؟ لو كان له دين عند شخص تمت عليه السنة فأبرأه منه، فهل تجب عليه زكاته؛ لأن إبراءه كقبضه أو لا تجب؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو دين في ذمة شخص.
الطالب: خرج من ماله.
الشيخ: المهم أنت ترى أنها لا تجب، طيب.
طالب: إن كان المبرأ قادرًا على السداد من قبل ثم أبرأه بعد تمام الحول فإنها تجب الزكاة، أما إذا لم يكن قادرًا أو كان مماطلًا فإنها لا تجب.
الشيخ: يعني هذا التفصيل؛ يعني إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء، هذا الضابط، وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبراء؛ يعني مثل أن يبرأ فقيرًا أو ما أشبه ذلك، هذا هو الصحيح أن فيه تفصيلًا.
وأما القول بأنه إذا أبرأ منه فإن الزكاة واجبة على كل حال؛ لأن الإبراء كالقبض، والدَّين إذا قُبِض سواء على غني أو على فقير فإن الزكاة فيه واجبة؛ فهو ضعيف.
لو أن المبرأ لم يقبل؟
طالب: ما يلزمه.
الشيخ: لو أني أطلبك مئة ريال، فأبرأتك منها ولم تقبل، هل تسقط عنك أو لا تسقط؟
طالب: يسقط.