للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إن كلمة (سوَّى بينهم برجوع أو زيادة) ليس على إطلاقه؛ لأنه لو قلنا: (سوَّى) للزم أن نعود إلى مشكلة؛ وهي أن يكون الذكر والأنثى سواء، وليس ذلك مرادًا.

على كل حال، كلامه معروف أن مراده بالتسوية هنا التعديل، (برجوع) على من فُضِّل ليساوي الناقص، (أو زيادة) لمن فُضِّل عليه.

فمثلًا إذا أعطى أحدهم ألف ريال وأعطى الثاني ألفين، فكيف طريق التسوية؟ إما أن يأخذ من الذي أعطاه ألفين ألفًا، وهذا هو قوله: (رجوع)، وإما أن يضيف للذي أعطي ألفًا ألفًا أخرى، وهذا معنى قوله: (أو زيادة).

هنا طريق ثالثة وهي أن يأخذ من الجميع؛ يأخذ ممن أعطاه ألفين وممن أعطاه ألفًا، فيكون راجعًا في الهبة، ورجوع الوالد في الهبة جائز كما سيأتينا إن شاء الله.

فإن قال قائل: هل هذا الحكم يشمل الأم والأب؟

فالجواب: نعم، يشمل الأم والأب؛ لأن العلة واحدة، فإذا أعطت الأم أحد أولادها شيئًا فلتعط الآخر مثله، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الجد؟ يعني لو كان له أبناءُ أبناءٍ متفرقين فهل يجب أن يعدل بين أبناء أبنائه، أو على الأصح بين أولاد أبنائه؟

الظاهر لا، أنه لا يجب؛ لأن قوة الصلة بين الأب وابنه أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه، لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم فتجب مراعاته؛ بأن يعطي من يعطي على وجه السر.

(إلا النفقة الواجبة) النفقة الواجبة مستثناة؟ نعم.

طالب: لو ترك رجل أولاده وقد تزوجوا جميعًا، لكن زوج بعضَهم، وزوج بعضُهم أنفسَهم، فهل يُطالِبون بقدر زواجاتهم هذه ( ... )؟

الشيخ: لكن الذين لم يزوجهم هل هم اكتفوا بما عندهم؛ لأن الزواج يتبع النفقة، فمن استغنى بنفسه لن يلزم أباه أن ينفق عليه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ليسوا محتاجين، هذا لا يحل له.

الطالب: لكن معروف في العرف أنهم ( ... )؟

الشيخ: طيب، ما داموا تركوا ذلك بأنفهسم -والعرف مطرد عندهم أن الأب يزوج أبناءه ولو كانوا أغنياء- فليس لهم شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>