للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ولا يطالِبون؟

الشيخ: ولا يطالِبون بشيء ( ... ) نعم.

طالب: هل يلزم الأب السلفة لو احتاج أحد الأبناء إلى سلفة والآخرون في الوقت الحالي غير محتاجين فأسلف، ثم بعد ذلك احتاج غيره هل يلزم عليه أن يسلف كل أحد ( ... )؟

الشيخ: يعني معناه هل يجب أن يسوي بين أولاده في الإقراض؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أن من احتاج فأقرضه ثم احتاج الآخر، هل يلزمه أن يقرض الآخر؟ نعم يلزمه؛ لأن عموم «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» يشمل هذا، حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القُبَل؛ يعني لو صار عنده أولاد صغار قبَّل واحدًٍا مرة يقبل الثاني مرة لا يزيد عليها.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: حسب الحاجة؛ لأنه قد يحتاج واحد منهم عشرة آلاف والثاني يحتاج عشرين ألفًا.

طالب: إذا كان الجد ( ... ) ولي أمر ( ... ) يكون ( ... )؟

الشيخ: لا، يعني لو كان الأب معدومًا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، ما يكون ( ... )، لكن كما قلت لكم، في آخر الأمر قلت: إذا كان هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم فليكن سرًّا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: الفقهاء يقولون: لا يجوز مطلقًا؛ لأن الأصل أن الكلب الأسود يُقْتَل.

***

طالب: قال رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية: فإن مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملَّكَه بقولٍ أو نية وقبض معتبر؛ لم يصح، بل بعده.

وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق في الدرس الماضي أنه يجب التعديل في عطية الأولاد، فما هو الدليل؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير عندما أعطاه أبوه؛ وهبه.

الشيخ: هات لنا كلام الرسول.

<<  <  ج: ص:  >  >>