طالب: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (١٠).
الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، طيب.
وبماذا يكون العدل، هل هو بالتسوية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: العدل يكون بقدر الإرث.
من أين يؤخذ هذا؟
طالب: من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].
الشيخ: من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، ومن فرق بين الحياة والموت فإنه لم يأت بدليل شافٍ، طيب.
هل يجب التعديل بينهم في النفقة؟
طالب: في النفقة لا يجب.
الشيخ: لا يجب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن النفقة تتبع الحاجة؛ بقدر الحاجة الداعية إليها.
الشيخ: إذن يجب التعديل في النفقة بأن يعطي كل واحد ما يحتاجه، يجب.
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب، لكن التسوية لا تجب، طيب.
لو كان له ابن وبنت احتاج الابن إلى كوفية، أتعرف الكوفية؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الطاقية.
الشيخ: الطاقية، واحتاجت البنت إلى خلوص، تعرفون الخلوص؟ الذهب الذي يعلق في الأذن، من المعلوم أن قيمة الخلوص أكثر، فاشترى لها واشترى له، هل يجب أن يعطي الولد ما زاد على ثمن الكوفية؟
طالب: لا يجب.
الشيخ: لا يجب. هل يجوز؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ما احتاج، احتاج كوفية وشرابًا؟
طالب: لا يجب.
الشيخ: هو لا يجب أن يعطيه، لكن هل يجوز أن يعطيه ما زاد على ثمن الكوفية بالنسبة للخروص؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: سبحان الله! البنت اشترى لها خروصًا؛ لأنها تحتاج إلى خروصًا بخمسة آلاف، هذا الابن احتاج كوفية وشرابًا بخمسة ريالات.
طالب: ( ... ).
الشيخ: سؤالي هل يجب إذا اشترى للولد كوفية بخمسة ريالات أن يعطيه ما اشترى للبنت بخمسة آلاف؟
طالب: ما يجب.