للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يجب. هل يجوز؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: صح، صحيح؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: إي نعم، لا يجوز؛ لأنه إذا أعطاه معناه تبرع له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، البنت أعطاها للنفقة ما هو تبرع، إذن لا يجوز، طيب.

أحد الأولاد يقرأ ويحتاج إلى كتب وأقلام وحِبرٍ، والآخر لا يقرأ، اشترى للأول بمئة ريال، هل يجوز أن يعطي الثاني مثلها؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؟

طالب: لا.

الشيخ: اشترى للأول؟

طالب: لأن هذا من باب النفقة.

الشيخ: لأن هذا من باب النفقة، انتبهوا إلى هذه النقطة؛ زوج أحد أولاده بخمسين ألفًا، هل يلزمه أن يعطي الآخر الذي لم يبلغ حد الزواج مثلها؟

طالب: لا ( ... )

الشيخ: يجب ولَّا ما يجب؟

طالب: ما يجوز ( ... ).

الشيخ: لكن هل يجب أن يعطى أو لا يجب؟

طالب: ما يجب ولا يجوز.

الشيخ: لا يجب ولا يجوز، زيادة، بارك الله فيك، صحيح.

رجل له أولاد زوجهم في حياته، وله أولاد آخرون من العاشرة فأقل، أوصى لهم بعد موته بمثل ما زوَّج به الآخرين، هل تجوز الوصية؟

طالب: لا تجوز.

الشيخ: لا تجوز. ليش ما تجوز؟

الطالب: لأنها لم تأت حاجتهم بعد.

الشيخ: لأنها لم تأت حاجتهم بعد، إذا قال: هؤلاء إذا أبقاهم الله لا بد أن يتزوجوا، والرجل على فراش الموت؟

الطالب: نقول: في الوقت حاجتهم لا يجب عليه.

الشيخ: في وقت حياته لم يبلغوا سن الزواج، إذن الوصية باطلة، ولا تنفذ إلا برضا بقية الورثة، طيب.

إذا فضل بعضهم فماذا يصنع؟

طالب: إذا فضل بعضهم على الآخر فهنا ..

الشيخ: كم طريقًا لهم تبرأ به الذمة؟

الطالب: ثلاثة طرق.

الشيخ: ثلاثة طرق.

الطالب: الأول ( ... ).

الشيخ: معهم ولهم، واحد منهم ما أعطاه.

الطالب: أعطاهما.

الشيخ: نعم.

الطالب: أعطى أحدهما زيادة عن الآخر.

الشيخ: تمام، إما أن يرجع؟

الطالب: إما أن يأخذ من الذي أعطاه الزيادة ويعطي الآخر.

الشيخ: طيب.

طالب: وإما أن يزيد الذي أنقصه، وإما أن يرجع في هبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>