للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الأبَ، وله أن يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مَالِ وَلَدِه مَا لَا يَضُرُّه وَلَا يَحتاجُه، فإن تَصَرَّفَ في مالِه ولو فيما وَهَبَه له ببيعٍ أو عِتقٍ أو إبراءٍ أو أَرادَ أَخْذَه قَبلَ رُجوعِه، أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيَّةٍ وقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لم يَصِحَّ بل بَعْدَه، وليس للولَدِ مُطالَبَةُ أبيه بدَيْنٍ ونحوِه إلا بنَفَقَتِه الواجبةِ عليه فإنَّ له مُطالَبَتَه بها وحَبْسَه عليها.

(فصلٌ في تَصَرُّفاتِ المريضِ)

مَن مَرَضُهُ غيرُ مَخوفٍ كوَجَعِ ضِرْسٍ وعَينٍ وصُداعٍ فتَصَرُّفُه لازمٌ كالصحيحِ ولو ماتَ منه، وإن كان مَخُوفًا كبِرْسامٍ وذاتِ الْجَنْبِ ووَجَعِ قلبٍ ودَوامِ قِيامٍ ورُعافٍ وأَوَّلِ فالِجٍ وآخِرِ سُلٍّ والْحُمَّى الْمُطْبِقَةِ والرِّبْعِ وما قالَ طَبيبانِ مُسلمانِ عَدْلان إنه مَخوفٌ

الإنسان إذا وهب شيئًا ألا تتعلق به نفسُه؛ يعني بعض الناس يهب الشيء إما لطلب فرح لصاحبه، أو لعاطفة صارت جياشة في تلك الساعة ووهب له شيئًا، ثم ندم، وقال: ليتني ما وهبته، هذا لا ينبغي؛ لأن شيئًا وهبتَه اجعله عن طِيب نفس، ولا تُعلِّق نفسك به، خرج عنك قدَرًا وشرعًا، كيف تعلق نفسك؟ ! مع أنه لا يمكن أن تعود فلا يجوز له أن يعود في هبته.

فإن قال قائل: هل يجوز أن يشتري هبته من الموهوب له؟

فالجواب: لا يجوز؛ لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف يُنزِّل لك، هذا الغالب، هو يستحيي أن يماكسك، لو وهبت له ما يساوي مئة، ثم أردت أن تشتريه منه فإنه سوف يقول: يعني لو قلت بثمانين، قال: توكَّل على الله، خذ، يخجل أن يقول: لا، إلا بمئة، وحينئذٍ تكون قد رجعتَ في بعض الهبة لكن بطريق غير مباشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>