للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر فهنا قد نقول بعموم الحديث؛ أن له أن يأخذ؛ لأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع؛ فهو على دين غير مرضيٍّ عند الله، وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظر لا سيما إن كان الابن من المحاربين؛ فإنه إذا كان من المحاربين لا شك في أن ماله حلال.

إذن (لَهُ) أي للأب، ونضيف وصفًا الحر، وصفًا آخر الموافق في الدين، على رأي كثير من العلماء، أو على الأصح ألا يكون كافرًا يأخذ من مال مسلم.

(أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره)، (يأخذ ويتملك)، هل هناك فرق؟ نعم، (يأخذ) على سبيل الاستعمال، (يتملك) على سبيل الضم إلى ملكه، فله أن يأخذ سيارة الابن يسافر بها إلى مكة، إلى الرياض، إلى المدينة، إلى أي بلد، وإن لم يتملكها، وله أن يتملك، وإن لم يأخذ، فيأتي إلى كاتب العدل مثلًا ويقول: إني تملكت سيارة ابني فلان، ويكتب كاتب العدل إذا قام الابن، وقال: أبدًا، ولا تملكها، ماذا نقول؟ نقول: يملكها لكن بشروط ستُذكر.

(من مال ولده) الذكور أو الإناث؟ الذكور والإناث؛ لأن الولد إذا أُطلق يشمل الذكور والإناث، لكن بشروط أولًا قال: (ما لا يضره). فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذ مثل أن يأخذ منه غداءه وهو محتاج إليه، مضطر إليه، فهنا ليس له ذلك، أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد؛ فإنه لا يُمكَّنُ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ» (٤). ولا يمكن أن نسلط الأب على مال الولد مع أنه يضره.

<<  <  ج: ص:  >  >>