للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وكَّلت إنسانًا يبيع سيارتي، ثم بعتها أنا قبل أن أعزله، يصح أو لا؟ يصح، ويكون بيعي إياها رجوعًا، فيقال: الفرق واضح؛ لأن الْمُوكِّل إذا تصرف فيما وَكَّل فيه فقد تصرف في ملكه، لكن الأب إذا تصرف فيما وَهَبَه لابنه دون أن يرجع فقد تصرف في ملك غيره.

قوله: (فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء)، البيع معروف، كان لولده سيارة فباعها بدون توكيل الابن؛ فالبيع باطل. (أو عتق) في أيش؟

طلبة: عبد.

الشيخ: في عبد، الابن له عبد، فقال الأب للعبد: أنت عتيق لوجه الله؛ لا يصح العتق، ليش؟ الأخ أنت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما فيه هبة، هذا عبد من الأصل.

الطالب: ملك للابن.

الشيخ: ملك للابن، وهو لم يتملكه، صح.

(أو إبراء)، الإبراء يعني الدين؛ لابنه دَيْن على شخص فقال الأب للمدِين: إني أبرأتك من دَيْن ابني عليك فإنه لا يبرأ؛ لأن الدَّيْن لم يملكه الابن فضلًا عن الأب، الدين في ذمة المدين، فإذا قال الأب للمدِين الذي هو غرِيم لابنه: أنت في حِلٍّ من الدَّين فإنه لا يبرأ بذلك، وهذا واضح، هذا أشد من العين التي باعها الأب أو عتقها.

(أو أراد أخذه قبل رجوعه) (أراد أخذه) أي أخذ ما وهبه، والضمير هنا فيه ركاكة؛ لأن لو قرأت المتن (أو أراد أخذه) أي أخذ ماله قبل رجوعه، ولكن المراد أخذه؛ أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه، كيف أخذ ما وهبه قبل رجوعه؟ يعني وهب ابنه شيئًا، ثم أراد أن يأخذه، يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع فإنه لا يصح، لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه لم يُصرِّح بالرجوع، الرجوع لا بد فيه من اللفظ؛ بأن يقول: رجعت فيما وهبت لك يا بني، أما يأخذه بدون أن يصرح بالرجوع؛ فلا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>