للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، فيه عندي إشكال في أخذ الأب الكافر من المسلم، ( ... )، وأخذ الأب المسلم من الكافر؛ لأن الآية تنص على عدم الاغتصاب ( ... )، والرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٥). والآية: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]. بعدين يا شيخ إن الكافر يأخذ من المسلم ( ... ).

الشيخ: إي، الإشكال اللي عندك هو إشكال عندنا، نحن قلنا: الصحيح أن الكافر لا يأخذ من مال ولده المسلم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني أنت تختار الأمرين جميعًا.

الطالب: نعم، يا شيخ.

الشيخ: رأي لا بأس به، طيب.

طالب: يا شيخ ( ... ).

الشيخ: لا، أنا أرى أخذ المسلم من ابنه الكافر أنه لا بأس به، أولًا: العموم، والثاني: أن تسلط المسلم على الكافر ليس أمرًا مستغربًا، إذا كان المسلم يتسلط على مال المسلم، كيف لا يتسلط على مال الكافر؟ فكِّر في الموضوع.

الطالب: أنا اللي أشكل عليَّ.

الشيخ: أنا فاهم أنه أشكل عليك أنه لا موالاة بينهما، ولا توارث بينهما، لكن هذا في حال الحياة، وربما يكون فيه مصلحة أن المسلم إذا أخذ من مال ابنه الكافر ربما يكون لابنه مصلحة للابن، فيقول مثلًا: هذا المسلم له سلطة عليَّ؛ لأنه مسلم فالإسلام عزيز، والإسلام عالٍ فيُسْلِم.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، المال الذي يجوز للأب أن يرجع فيه إن وهبه ابنه، هل لا بد أن يكون من الموجود أو حتى ما أنفقه الابن يكون يعني؟

الشيخ: لا، إذا أنفقه الابن أو باعه أو أعتقه إن كان عبدًا سقط حق الأب.

طالب: شيخ، عافاك الله، شخص وهب لأخ هبة.

الشيخ: لأخيه ولَّا لأبيه؟

الطالب: شخص آخر، فالموهوب له رد الهبة على صاحبها، ولم يأخذها، فما الحكم ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>