الشيخ: يعني يسأل عن حكم قبول الهدية، كذا؟ الأفضل أن يأخذها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وقال:«لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»(٦). بل قال بعض أهل العلم: يجب قبول الهدية إلا إذا خاف من غائلتها؛ يعني خاف أن هذا الرجل يَمُنُّ عليه، أو خاف مثلًا إن أهدى عليه ينتظر أنه يرد عليه أكثر، أما إذا لم يخف شيئًا فيجب، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه:«مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ»(٧). وقالوا: إن المراد بالمال الجنس لا مال الزكاة.
طالب: بارك الله فيك، قلنا: يجوز للأب أن يأخذ من مال الولد بشرطين؛ ألا يضره ولا يخذله، لكن يا شيخ، عموم ( ... )، وكذلك أيضًا:«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(٨). كيف يا شيخ؟
طالب: هل للأب أن يأخذ، إذا كانوا إخوة، أحدهم يكون غنيًّا، والبقية بعضهم يكونوا فقراء، هل للأب أن يأخذ من الغني ويعطي إلى أبنائه الفقراء؟
الشيخ: إي، هذا سؤال مهم؛ يعني هل يجوز للأب أن يأخذ من واحد، من الأولاد ويعطيه الثاني؟ نعم، إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك، أما إذا كانوا أغنياء، أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز؛ لأن هذا لا شك أنه يحدث الضغائن بين الأولاد، يقول: كيف تأخذ من مالي وتعطيه أخويَّ؟ !
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، سبق في كتاب البيع أن القصد في البيع مُعتَبر، كمن باع عنبًا لمن يتخذه خمرًا، فهل القصد كذلك معتبر في الهبة وفي الرجوع فيها؟
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: مثل أن يهديه عنبًا يفعل له الخمر أو يرجع، كأن يهديه مثلًا شيئًا مآله إلى محرم؟