للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، معروف، كل شيء مآله إلى المحرم هو حرام، العبرة بالغايات.

الطالب: الحكم في هذا؟

الشيخ: حرام، ولا تصح الهبة.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، الكلب من أنجس الحيوانات.

الشيخ: نعم.

الطالب: يُقاس عليه يا شيخ الخنزير؟

الشيخ: لا، قياس الخنزير عليه غير صحيح، وإلا بعض العلماء قال: إن طهارة الكلب سبع غسلات إحداهن بالتراب، والخنزير أخبث منه فتكون طهارة نجاسته بسبع غسلات إحداهن بالتراب، لكن لا قياس مع النص، الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنصوص عليه في القرآن، وذكر الله أنه رجس، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب أو الخنزير، فالصواب أن الكلب أنجس وأخبث.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا أهدى الهدية لحاجة الآخر، ثم لما انتهى منها ردها.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أعطاه كتابًا مثلًا ليقرأه، ثم لما انتهى من قراءته قال: خلاص، ما أبغاه.

الشيخ: وهي هدية؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، ما يرجع؛ لأنه أخذها على أنها مُلكه.

الطالب: ثم رد هذا الكتاب بنفسه، قال: خذه، ما أبغاه.

الشيخ: يقول: لا، إذا شاء الواهب الأول يقول: لا.

الطالب: إذا شاء؟

الشيخ: إذا شاء.

الطالب: وإذا لم يَشأ؟

الشيخ: إذا لم يَشأ لا بأس، إلا ما كان صدقة؛ فالصدقة لا يجوز الرجوع فيها مطلقًا حتى ولو رضي المتَصدَّق عليه.

طالب: شيخ، قلنا: العلة في أن الواهب لا يشترط الموهوب؛ لأنه سوف ينقص الثمن، إذا كان الواهب وكل أحدًا، وأنه لا يعرف أنه هو الذي .. ، فهل يجوز هذا؟

الشيخ: سدًّا للباب يقال: لا يجوز، يعني لو أن الواهب وكَّلَ من يشتري سلعة له، والموهوب له ما علم، وباع على وكيله، فهذا سدًّا للذرائع نقول: لا يصح.

طالب: أيهما أولى أن يؤثر الولد يعني أولاده على أبيه أم يؤثر أباه على أولاده؟

الشيخ: إذا فيه ضرورة ولَّا؟

الطالب: كل منهما محتاج.

الشيخ: نعم، يبدأ بأبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>