للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أحسن الله إليك، قلنا بأن الأم مثل الأب في وجوب أن تعدل بين الأولاد في العطاء.

الشيخ: نعم.

الطالب: شيخ، لماذا لم نُسوِّ بينهم كذلك في الرجوع؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الرجوع ( ... ) ما ترجع؟

الشيخ: لا، ما ترجع.

الطالب: الفرق يا شيخ؟

الشيخ: الفرق النص: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (١١). هذا عام، فهذه لها أولاد، والأب له أولاد، وأما الرجوع فالأصل منعه، استُثني الأب لدلالة النص عليه.

الطالب: وإن قلنا بأن العلة البر وكذا؟

الشيخ: لا، ما يصح، ما يستقيم، والغالب أن الأب يحتاج إلى النفقة؛ لأنه هو المطالَب بها كما قال الله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤].

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، كل شيء أخرجه الإنسان لله لا يرجع فيها حتى ولو على أبنائه.

طالب: أحسن الله إليك، هل لهذا أن يأخذ مال ولده؟ وهل يدخل ولد الولد في الولد؟

الشيخ: لا، ذكرنا هذا، يخرج به الجد والأم، اقرأ.

***

طالب: ( ... ) على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: في تصرفات المريض، من مرضه غير مَخُوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفًا كبرسام، وذات الجنب، ووجع قلب، ودوام قيام، ورعاف، وأول فالج، وآخر سل، والحمى المطبقة، والرِّبع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطَّلْق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عُوفي فكصحيح.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هل للأب أن يتملك من مال ولده؟

طالب: نعم، له ذلك.

الشيخ: بشروط ولَّا بغير شروط؟

الطالب: بشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>