الشيخ: ما هي؟
الطالب: ما لم يكن ما يتملكه يضره أو يحتاجه الابن.
الشيخ: يعني يُشترط ألا يضر الابن، أو يحتاجه الابن، هذا واحد. أن يكون الأب حُرًّا. ثالثًا؟
طالب: أن يكون موافقًا في الدين.
الشيخ: أن يكون موافقًا له في الدين؛ يعني معناه أنه لا يجوز للمسلم أن يتملك من ماله ابنه الكافر؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن ألا يكون أعلى منه في الدِّين، فيجوز للأب المسلم أن يتملك من مال ابنه الكافر ولا عكس، طيب، هل هناك دليل؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: أن من يدخل في الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
الشيخ: لا، قصدي دليل على التملك.
الطالب: دليل التمليك قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبِيكَ» (١٠).
الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبِيكَ». نعم، هل مثل ذلك الأم؟
طالب: ليست مثله.
الشيخ: ليست، الدليل؟
الطالب: الدليل النص.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: استثناؤه للأب.
الشيخ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبِيكَ»، والأصل احترام المال، فلا تُنتهك هذه الحرمة إلا بدليل، ولم يأتِ الدليل إلا بالأب. هل للأب أن يرجع في هبته لابنه؟
طالب: له ذلك.
الشيخ: له ذلك، الدليل؟
الطالب: من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ إِلَّا الْأَبَ» (٩).
الشيخ: يعني أنت رويته بالمعنى: «لَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ إِلَّا الْأَبَ». قلنا: اللازمة، هبته اللازمة، هل هناك هبة لازمة وغير زلامة؟
طالب: الهبة اللازمة هي التي تُقبض.
الشيخ: المقبوضة.
الطالب: الهِبة غير اللازمة هي التي لا تُقبض.
الشيخ: طيب لو أني قلت لك: وهبتُك هذا الكتاب، فقلتَ: جزاك الله خيرًا، وشكر الله سعيك، الهدية مقبولة، وأبقيتُ الكتاب عندي، هل لي أن أرجع؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنها لم تلزم.