للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأنها لم تلزم، لا تلزم إلا بالقبض، ولهذا قال: «أَنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ إِلَّا الْأَبَ». وقال: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (١٢). متى يجوز للولد أن يُطالِب والده؟

طالب: إذا كان ذلك من نفقته الواجبة.

الشيخ: إذا كان من نفقته الواجبة، كذا؟ يعني الابن فقير والأب غني، والأب أبى أن ينفق على ابنه يجوز أن يشكوه عند الأمير، ويطالبه عند القاضي، كذا؟ وهو أبوه؟ !

الطالب: نعم.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأن هذا من ضرورياته.

الشيخ: لأن هذا من الضروريات، ومن حفظ النفس الواجب على الأب، فهي كالزكاة يُجبر عليها.

يقول رحمه الله: (فإن تصرف) يعني الأب (في ماله ولو فيما وهبه له فإن تصرفه لا يصح). يعني لو أن الأب باع سيارة ابنه التي لا يحتاج إليها الابن فإن بيعه إياها لا يصح إلا إذا تملكها أولًا فله أن يبيعها.

التعليل: لأنه قبل أن يتملكها، فالسيارة في ملك الابن، فنقول: الآن أنت تصرفت في ملك ابنك بدون وكالة، والأمر سهل، انوِ التملك، ثم بِعْها بالشروط المعروفة في شروط التملك.

(فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له)، بماذا؟ (ببيع، أو عتق، أو إبراء) أو غير ذلك من أنواع التصرفات حتى بالتأجير مثلًا أو الإيقاف، إذا تصرف في مال ابنه قبل أن يتملكه مع القبض فإنه لا يصح، والتعليل أن الملك ملك الابن، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره إلا بتوكيل منه، والابن لم يُوكِّلْه.

(أو إبراء) إن تصرف في إبراء؛ يعني لابنه دَيْن على آخر فقال الأب للمدِين: قد أبرأتُك من دين ابني عليك؛ فلا يصح.

التعليل: لأن الدين لم يملكه الابن الآن، الدين في ذمة المدِين، فلم يدخل في ملك الابن، والأب يتملك من مال ابنه، وهذا لم يكن مالًا له الآن، ولكنه دَيْن فلا يصح إبراؤه.

(أو أراد أخذه قبل رجوعه) (أراد أخذه) أي أخذ ما وَهَبَ ابنه قبل أن يرجع في الهبة فلا يملك ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>