إذن لا بد أن ينوي الرجوع، ثم له أن يأخذه. (أو تملكه) قبل رجوعه في هبته (أو تملكه) يعني يأخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجوع؛ له هذا، والتملك يقول: له طريقان؛ القول، أو النية والقبض، القول بأن يقول: إني قد ملكت أو إني قد تملكت مال ابني؛ سيارته، بيته، أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره.
(أو نية وقبض مُعتَبر) يعني يقبض الشيء المال لابنه بنِيَّة التملك، فله حينئذٍ أن يتصرف فيه؛ لأنه لما قبضه بنية التملك صار مُلكًا له.
(وقبض مُعتبَر) القبض المعتَبر هو أن يكون بإذن الابن، وعلى الوصف السابق في كتاب البيع ما يُنقَل يكون بنقله، وما يُوزَن بوَزْنه، وما يُكال بكيله، وما يُذرع بذرعه، وما يُعدُّ بِعدِّه، وما لا يتصور فيه ذلك يكون بتخليته، كالأراضي مثلًا، الأراضي ما يمكن تُقبض بما ذكر، فيكون بالتخلية؛ بمعنى أن يرفع يده عنها.
(بل بعده) أي: بل يصح تصرفه بالبيع، أو العتق، أو الإبراء بعده، أي: بعد القبض بنية التملك أو القول أنه تملكه.
ثم قال:(وليس للولد مطالبة أبيه بدَيْن ونحوه)(ليس للولد) هذا نفي، يعني لا يملك الولد أن يطالب والده بدَيْن ونحوه؛ لأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدَيْنه، مثال ذلك: استقرض الأب من ابنه عشرة آلاف ريال، فليس للولد أن يقول: يا أبتِ، أعطني الدَّيْن، وليس له أن يطالبه، لكن له أن يُعرِّض، ويقول: يا أبتِ، أنا محتاج وأنت قد أغناك الله، وما أشبه ذلك، أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي فلا.