الشيخ: إلى المخصبة، فقال له: أما تذهب إلى المخصبة؟ قال: بلى. قال: إذن إن ذهبت إلى المخصبة فبقَدر الله، وإلى المجدبة فبقدَر الله، لكن لن تختار المجدبة، إذن نحن كذلك لا نختار القدوم على أرض الطاعون، فرجعوا والحمد لله ووُفِّقوا للصواب.
في أثناء ذلك أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيَّب في حاجة له، فبلَغَه الخبر، وجاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:«إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ» أيضًا اللفظ الآخر: «لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ»(١٧). فقال: الحمد لله ..
شوف الآن كل الصحابة ما سمعوا هذا الحديث إلا عبد الرحمن بن عوف، لكن الحمد لله الشريعة محفوظة، لا يمكن أن تخبو.
ومَن وَقَعَ الطاعونُ ببَلَدِه ومَن أَخَذَها الطَّلْقُ لا يَلْزَمُ تَبَرُّعُه لوارِثٍ بشيءٍ، ولا بما فَوقَ الثُّّّّلُثِ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها إن مَاتَ منه، وإن عُوفِيَ فكصحيحٍ، ومَن امْتَدَّ مَرَضُه بِجُذامٍ أو سُلٍّ أو فالِجٍ ولم يَقْطَعْه بفِراشٍ فمِن كلِّ مالِه، والعكْسُ بالعكسِ، ويُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عندَ موتِه ويُسَوِّي بينَ الْمُتَقَدِّمِ والمتَأَخِّرِ في الوَصِيَّةِ، ويَبدأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ في العَطِيَّةِ، ولا يَمْلِكُ الرجوعَ فيها، ويُعْتَبَرُ القَبولُ لها عندَ وُجودِها، ويَثْبُتُ الْمِلكُ إِذن، والوصِيَّةُ بخِلافِ ذلك.