قال:(والعكس بالعكس) ما هو العكس؟ أيش؟ مَنْ قَطَعَه بفراش فليس تصرُّفه مِنْ كلِّ ماله، ولكن من الثلث، ثم متى يُعْتَبر الثلث؟ يقول المؤلف: يُعْتَبر عند موته؛ وعلى هذا فالعطية يجب ألا يتصرف فيها المُعْطَى، العطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المُعْطَى إلا بتأمين الورثة، ليش؟ لأن المعتبر أيش؟ الثلث عند الموت، ولا ندري ربما يتلف مال هذا المريض كلُّه ولا يبقى إلا هذه العطية.
فنقول: إذا كان يُعْتَبر عند الموت فإن هذا المُعْطَى لا يتصرف إلا أيش؟ بتأمين وتوثيق للورثة.
فإن قال قائل: لماذا لا تُجِيزُون له أن يتصرف بثلثها؟ لأننا لو قَدَّرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية؛ أخذه المعطى؛ الثلث.
نقول: فيه احتمال آخر أن يموت هذا الميت وعليه دين، وإذا مات وعليه دين فإنه لا حظَّ للمُعْطى، المهم هل يُعْتَبر الثلث وقت الإعطاء أو عند الموت؟ نقول: عند الموت؛ لأنه هو وقت استحقاق الورثة.
إذا أعطيناه فهل يملك التصرف المطلق في هذه العطية؟
الجواب: لا، لا بد أن يكون هناك توثيق للورثة يطمئنون به لئلا يضيع حقهم.
قال:(ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية) بدأ المؤلف ببيان الفروق بين العطية والوصية، ويجب أن نعلم ما الفرق بين العطية والوصية قبل كل شيء؛ الوصية إيصاء بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانًا كذا، والعطية تبرع بالمال في الحال في مرض الموت. هذا هو الفرق بينهما.
من المعلوم أنهما يشتركان بأنه لا يجوز أن يوصي لوارث ولا لغير وارث بما فوق الثلث، ولا يجوز أن يعطي وارثًا ولا غير وارث بما فوق الثلث، يستويان في هذا.