للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ) التفريق في العطية والوصية، وقلنا: إن التبرعات ثلاثة: صدقة، هبة، عطية. الصدقة ما ذكرناها.

الشيخ: لا، أصل العطية تشمل الصدقة؛ العطية في مرض الموت تشمل الصدقة أو الهبة التي يُقْصَد بها مجرد انتفاعه ( ... ).

الطالب: الأفضل -يا شيخ- أن الصدقة والهبة قبل ..

الشيخ: الصدقة؛ لأنه حسب النية؛ لأن المتصدق يقصد بذلك ثواب الآخرة، والمعطي قد يَقْصِد بذلك نفع المُعْطَى بقطع النظر عن ثواب الآخرة، إنما كلامه في العطية يشمل الصدقة والهدية والهبة.

طالب: ويش الفرق بين العطية حال مرض الموت المخوف والوصية؟

الشيخ: الفرق: الوصية تكون بعد الموت، وبيذكر الفروق، أربعة فروق إن شاء الله تعالى، وفيها زيادة أيضًا.

طالب: رضي الله عنك يا شيخ ( ... ) مرض مخوف ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) لا، ما هو ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، المشهور إذا كان فالجًا فممتد، ومقطوع الرجلين ما هو مريض.

طالب: الشلل ( ... ) سنوات.

الشيخ: الشلل هو هذا، هو يُعْتَبر من الفالج، أما الشيء المعتاد ما يعتبر مرضًا، بعض الناس إذا كبر ما عاد يقدر يمشي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: بارك يا شيخ في مَنْ؟ ما سمعنا، هذا مثل بعض الناس: جزاك الله. لازم يقيد، نعم.

طالب: (يُبْدَأ بالأول فالأول في العطية) ذكرنا مثالًا أنه أعطى واحدًا عشرة آلاف، ثم أعطى الثاني عشرة آلاف، وثلث ماله عشرة آلاف، فيعطى الأول ويحرم الثاني. هذا الكلام في المريض؟

الشيخ: إي، المريض مرضًا مخوفًا.

طالب: لماذا حرمنا الثاني؟

الشيخ: لأنه زائد على الثلث، الثلث لم يكن إلا عشرة، وهو أعطى الأول عشرة وأعطى الثاني عشرة.

***

طالب: قال رحمه الله تعالى: ويُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبْدَأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويُعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>