الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
نريد أن يمثل لنا أحمد الخير رجلين أحدهما أوصى والثاني أعطى.
طالب:( ... ).
الشيخ: أوصى بماله والثاني أعطى ماله.
طالب:( ... ).
الشيخ: مثاله: رجل ..
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، رجل قال: إذا مت فأعطوا فلانًا سيارة، طيب الثاني؟
طالب:( ... ).
الشيخ: وهو مريض مرض الموت المخوف، طيب، أنا أريد العطية الخاصة لا بالمعنى العام، أكثر الأحكام تتفق العطية والوصية في أكثر الأحكام، لكنهما يفترقان في أشياء يقول المؤلف رحمه الله في ذلك: ويُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبْدَأ بالأول فالأول في العطية؛ يعني: إذا ضاق الثلث عن تنفيذ العطايا أو تنفيذ الوصايا فإنه في العطية يُبْدَأ بالأول فالأول، وفي الوصية يتساوى الجميع مثال ذلك رجل أعطى شخصًا ألف ريال وأعطى آخر ألفين ريال وأعطى ثالثًا ثلاثة آلاف ريال، ثم تُوِفِّي ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال، كم الذي أعطى الآن؟
واحد واثنين: ثلاثة وثلاثة: ستة، ووجدنا التركة تسعة آلاف ريال، من المعلوم أن العطايا هذه زادت على الثلث، فماذا نصنع؟ نقول: نعطي الأول فالأول، الأول نقول: ألف ريال لك، صح؟ والثاني: الألفين له، كم هذه؟ ثلاثة آلاف، والثالث لا شيء له؛ لأن التركة تسعة آلاف ثلثُها ثلاثة والثلاثة استوعبتها عطية الأول والثاني، فلا يكون للثالث شيء، واضح؟
وجه ذلك أن العطية تَلْزَم بالقبض، ويملكها المعطى بالقبض؛ فإذا أعطينا الأول ألفًا وأعطينا الثاني ألفين استقرَّ ملكُهما على ما أُعْطِياه، يأتي الثالث زائدًا على الثلث فلا يُعطى.
الوصية؛ أوصى رجل لشخص بألف ريال، ولآخر بألفي ريال، ولثالث بثلاثة آلاف ريال، ثم مات ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال، فهنا الوصايا؟