الشيخ: لا، مقدارها زادت على الثلث، الثلث ثلاثة، والوصايا تبلغ ستة، إذن لا بد أن نرد الوصايا إلى الثلث، فهل نُقَدِّم الأول والثاني كما فعلنا في العطية؟ لا، بل نُسَوِّي، ونقول: الآن لهم ستة ولا يستحقون إلَّا ثلاثة، انسب الثلاثة إلى الستة، كم تكون؟
طلبة: النصف.
الشيخ: تكون نصفها؛ يُعْطى كل واحد نصفَ ما أوصي له به؛ لأن نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصفُ؛ فلكل واحد منهم نصفُ ما أُوصي له به، كم نُعْطي صاحب الألف؟ خمس مئة. صاحب الألفين؟ ألفًا، صاحب الثلاثة؟ ألفًا وخمس مئة، كم الجميع؟ ثلاثة آلاف هذه هي الثلث، واضح؟
وجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصي، وموت الموصي يقع مرة واحدة ما فيه تقديم وتأخير، فهم ملكوا المال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت موت الموصي، هذا وجه الفرق.
لو قال قائل: لماذا لا تقولون: إن الوصية الثانية تَنْسَخ الأولى، والثالثة تنسخ الثانية، وحينئذ يُحْرَم الأول والثاني من الوصية ويعطى الثالث ما أُوصي له به وهو ثلاثة آلاف؟
نقول: هذا لا يصح؛ لأن الجميع تزاحموا في الاستحقاق فلا نُقَدِّم بعضهم بعضهم على بعض، نعم إن قال الموصي: ووصيتي الثالث ناسخة لما سبق من الوصايا. فحينئذ يُعْمَل بها؛ لأن الموصي يجوز أن يرجع في وصيته، أفهمتم؟
رجل أوصى بداره أن تكون وقفًا على الفقراء، ثم أوصى بالدار الأخرى أن تكون وقفًا على طلبة العلم، ثم أوصى بالثالثة أن تكون وقفًا على شؤون المساجد، وبعد موته تبين أن هذه الوصايا تزيد على الثلث فهل نبدأ بالأخيرة ونقول: هي ناسخة أو بالأُولى ونقول: هي سابقة، أو في الجميع؟ الثالث: في الجميع.