للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوصية يملك الرجوع فيها؛ فلو أوصى ببيته لفلان؛ قال: هذا البيت بعد موتي يُعْطى فلانًا ملكًا له، ثم رجع، يجوز ولَّا لا يجوز؟ يجوز؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت فله أن يرجع، هذا فرق ثان؛ العطية اللازمة وهي المقبوضة لا يملك الرجوع فيها، والوصية ولو قبضها الموصى له فإن الموصي يملك الرجوع فيها؛ لأنها -أي الوصية- لا تلزم إلا بعد موته، هذان فرقان.

(ويُعتبر القبول لها عند وجودها) (يُعْتبر القبول لها) أي: للعطية عند وجودها؛ لأنها هبة فيُعْتَبر أن يقبل المعطى العطية عند وجودها قبل موت المعطي ولَّا بعده؟ قبله، أعطاه العطية يقبل في الحال، والوصية متى؟ لا يصح قبولها إلا بعد الموت، حتى لو قال الموصى له -قال: إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكًا لك- قال: قَبِلْتُ وشكر الله سعيك وجزاك الله خيرًا، وإلى كاتب العدل نكتب. فذهبا لكاتبٍ عدل بأن أوصيت ببيتي لفلان بعد موتي. له أن يرجع ولَّا ما يرجع؟

طلبة: يرجع.

الشيخ: يا جماعة، الرجل راح إلى كاتب العدل وكتبه، نعم؛ لأنها وصية.

هل يثبت الملك للموصى له من حين تم عقد الوصية؟ لا، الملك للموصي بخلاف العطية، فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها؛ ولهذا قال: (ويثبت الملك إذن) عند وجودها وقبولها، والوصية بخلاف ذلك، أن يثبت الملك؛ هذا الفرق الرابع؛ يثبت الملك بها عند وجودها، هذه أربعة فروق.

رأيتوني كتبت سابقًا فروقًا الأخرى، إذا تحبون أمليها عليكم أمليها وإلَّا تركناها، نمليها؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: تكثُر عليكم، وأمتحنكم فيها الدرس القادم.

أنا كتبتها سابقًا وأرجو أن تكون هي مفيدة إن شاء الله.

طيب، الفرق الخامس: اشتراط التنجيز في العطية، وهذا ربما يُؤْخَذ من قوله: (ويعتبر القبول لها عند وجودها)، وأما الوصية فلا تَصِحُّ مُنَجَّزة، الوصية ما تكون إلا بعد الموت فهي مؤجلة على كل حال.

الوصية تصح من المحجور عليه ..

طالب: السادس؟

<<  <  ج: ص:  >  >>