الشيخ: إي، هو السادس، الوصية تصح من المحجور عليه ولا تَصِحُّ العطية؛ رجل عليه ديون أكثر من ماله؛ الديون اللي عليه عشرة آلاف ريال وماله ثمانية آلاف ريال، وحُجِرَ عليه، هل يمكن أن يعطي أحدًا من هذه الثمانية؟ لا؛ لأنه محجور عليه، لكن لو أوصى بعد موته بألفين ريال يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما الفرق؟ الفرق أن الوصية لا تُنَفَّذ إلا بعد قضاء الدين؟ وهل على أهل الدين ضرر إذا أوصى بشيء من ماله؟ الجواب: لا ليس عليهم ضرر؛ لأنه إذا مات الميت نبدأ أولًا بتجهيزه، ثم بالديون التي عليه، ثم بعد ذلك بالوصية، فهو لا ضرر عليه؛ إذن الوصية تَصِحُّ من المحجور عليه، والعطية لا تصح؛ والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء، والوصية ليس فيها إضرار؛ لأنها لن تُنَفَّذ إلا بعد قضاء الدين.
وهل تصح من المحجور عليه لسفه؟
قال بعض أهل العلم: نعم تصح؛ المحجور عليه لسفه هو الذي لا يُحْسِن التصرف، أما المجنون فلا تصح منه؛ لأنه لا قَصْدَ له ولا يعرف لكن إذا كان بالغًا عاقلًا لكن لا يحسن التصرف، يبذِّر المال إذا أُعْطِيَ مالًا على طول اشترى به مفرقعات، اشترى به مُلهِيَات، هذا سفيه يُحْجَر عليه أو لا يُحجَر؟ يحجر عليه لسفهه، فهل تصح الوصية منه؟
يرى بعض العلماء أن الوصية منه تَصِحُّ؛ لأنه إنما حُجِرَ عليه لسفهه لمصلحته، والآن تُوُفِّيَ الرجل، ومن مصلحته أن نُنَفِّذ وصيته، لكن في القلب من هذا شيء؛ لأنه سفيه لا يدري ما الوصية، ولا العطية، ولا يدري شيئًا؛ إذن المحجور عليه لفلس، عندكم الجواب؟