للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو بكر رضي الله عنه سلك مسلكًا آخر واستنبط استنباطًا آخر؛ فَهْمًا عميقًا قال: أرضى ما رضيه الله لنفسه ورسوله؛ أُوصِي بالخمس (١٥)؛ لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} [الأنفال: ٤١] إلى آخره، ولذلك اعتمد الفقهاء رحمهم الله أن الجزء الذي ينبغي أن يُوصِيَ به هو الخمس، واضح؟

هذه أيضا نقطة أحب منكم -طلبةَ العلم- أن تنبهوا الناس عليها، الآن الوصايا كلها إلا ما شاء الله بأيش؟ بالثلث، أوصيتُ بثلثي، أوصى بثلثه، سبحان الله! الرسول عليه الصلاة والسلام ماكسه سعد من الثلثين إلى النصف إلى الثلث فقال: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ». لماذا لا نرشد العامة لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء أن يوصوا بالربع فأقل؟ لكن هذا قليل مع الأسف، الكتاب يُرضون مَنْ حضر، ويش تبغي أن توصي؟ قال: أبغي الثلث. ما يقول: يا رجل، الربعَ أو الخُمُسَ. وهذا غلط أنا أرى أنه إذا طُلِبَ من إنسان أن يكتب وصية بالثلث أن يقول: يا أخي، تريد الأفضل؟ قال: نعم. الخُمُسَ. قال: لا، بدي أكثر. ننقل إلى الربع، يقول له: يا أخي، هذا هو الأفضل، أنت لو أردْتَ التقرب إلى الله حقًّا لتصدقتَ وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، أما الآن إذا فارقت المال تذهب تحرمه مَنْ جعله الله له، ما يصير هذا.

على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به، والعطية لا، لا نقول: يا فلان، يُسَنُّ أن تُعْطي الخمس أو الربع.

يقولون -الفقهاء-: الوصية تصح للحمل والعطية لا تصح؛ ووجه ذلك أن الحمل لا يَمْلِك؛ فإذا أعطيته لم يملك، ولا يصلح أن يتملك له والده؛ لأنه -أي: الحمل- لم يكن أهلًا للتملك وعرفتم أن العطية لا يكون التملك فيها من حينه ناجزًا، والوصية لا بأس بها.

طيب رجل عنده عبد مُدَبَّر، العبد المُدَبَّر هو الذي علَّق سيده عِتْقَه بموته؛ أي موت سيده ولَّا موت العبد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>