الشيخ: لا، لعله موت العبد! ليش؟ إذا مات العبد ما فيه عِتْق ولا رق.
طيب، قال له: إذا متُّ فأنت حر. هذا مُدَبَّر؛ لأن عتقه يكون دبر حياة سيده. يصح أن يوصي لعبده ولا يصح أن يعطي عبده؛ بناء على أن العبد لا يملك بالتمليك، والعطية لا بد أن أيش؟ يتملكها في حينها، لكن الوصية تُصادِف العبد وقد عَتَق، وإذا عتق صحَّ أن يتملك.
طيب، هذه كم فرقًا؟ ستة؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا بالبسط كذا، وبالاختصار كذا! عندكم بسط واختصار؟ أنا عندي هذا هو الفرق السادس.
طلبة:( ... ).
الشيخ: نعم، كيف؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: إن العبد المُدَبَّر يصح أن يُوصى له ولا تصح له العطية، هذا السادس.
السابع: العطية خاصة بالمال، والوصية بالمال والحقوق؛ ولذلك يَصِحُّ أن يوصيَ شخصًا يكون ناظرًا على وقفه، ويصح على قول ضعيف أن يوصي شخصًا بتزويج بناته، ولكن العطية خاصة بماذا؟ بالمال، هذا ما تيسر لنا، وقد يكون عند التأمل هناك فروق أخرى، لكن هذا ما تيسر.
وذكرنا لكم أن يوصي الإنسان بتزويج بناته، هذا هو المذهب، والصحيح أنه لا تصح وصيته في تزويج بناته؛ لأنه ولي على بناته ما دام حيًّا، وترتيب الولاية ليست إلى الوليِّ، بل هي إلى وَلِيِّ الولي من هو؟ الله عز وجل.
ترتيب ولاية النكاح ما هي للولي، للشرع؛ وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته في تزويج بناته كما تنقطع ولاية بقية الأولياء.
الصواب أنه لو قال شخص عند موته: أوصيت إلى فلان أن يتولى تزويج بناتي، ثم مات ولهنَّ عمٌّ، من يُزَوِّجُهن؟ القول الراجح: العم، والقول الثاني: الوصي.