للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الفروق بين العطية والوصية، وليُعْلَم أن من أسباب تحصيل العلم هو أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة، وقد ألَّف بعض العلماء في هذا كتبًا؛ مثلًا الفروق بين البيع والإجارة، بين الإجارة والجعالة، بين العطية والوصية، كل المسائل المشتبه يعني: من أسباب اتساع نظر الإنسان وتَعَمُّقِه بالعلم أن يحرص على تَتَبُّع الفروق ويقيدها.

طالب: بارك الله فيك، بعض الكتب التي تكلمت في الفروق ( ... ).

الشيخ:

واللهِ أنا ما أستحضر شيئًا لكن هي معروفة الفروق؛ الأشباه والنظائر للسيوطي، ومثل الفروق

للزريراني وغيرها.

طالب: الشيخ ابن سعدي يا شيخ.

الشيخ: نعم، وكذلك لشيخنا، ولكن مختصرًا.

طالب: إذا قال: أوصيت لفلان ومن معه ولم يعين.

الشيخ: فلا شيء، لا شيء، إذا قال: أوصيت لفلان وسكت فلا شيء.

طالب: لا ( ... ) قبل أن ( ... ).

الشيخ: المهم سكت ما صار شيء.

طالب: الوصية تصح ( ... ) والعطية لا تصح على المذهب، ما الفرق بين ( ... )؟

الشيخ: الفرق أن الوصية لا يشترط لها التملك الآن، فربما يُقْدَر عليها فيما بين الوصية والموت.

طالب: هل الوصية كفيل كلام ولا يحتاج أن يكتب لوصيته؟

الشيخ: إي معلوم أنه إذا أوصى الإنسان بالكلام ثبتت الوصية، لكن لا بد من الإشهاد عليها؛ لأنه إذا لم يُشْهِد ربما ينسى، وربما ينكر الورثة، فلا بد من الإشهاد، ولكن ضبطها بالكتابة هو الأولى لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (١٦) «مَكْتُوبَةٌ» هكذا جاء الحديث.

طالب: ( ... ) كتب وصية لكنهم لم يطلعوا على هذه الوصية إلا بعد قسمة التركة، فهل للموصى له أن يرجع على الورثة؟

الشيخ: إي نعم، لو لم نعلم بالوصية الثابتة إلا بعد توزيع التركة فإن الموصى له يرجع على الورثة بما أوصي له به؛ لأنه حقه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

طالب: بعكس هذه الصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>