للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أيُّ صورة؟

طالب: صورة رجل ( ... ) وبعد موته كانت ( ... ) تزيد، فهل يجعل ( ... )؟

الشيخ: نعم، إذا أوصى لإنسان بأرض كما قال السائل وقبضها، فقبضه وجوده كعدمه لا أثر له لكن حين مات صارت هذه الأرض تزيد على الثلث فللورثة أن يُبْطِلوا ما زاد على الثلث.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: تبقى عند الموصي، كل إنسان لا بد أن يكون عنده كتاب مثلًا يحتفظ به في هذه الأمور، وإذا كان خطه معروفًا كفى، وإن لم يكن معروفًا فلْيُشْهِد.

طالب: ( ... ) للموصى له؟

الشيخ: لا بأس، هذا طيب، لا سيما إذا كنا نخشى أن الورثة يجحدونها.

طالب: العطية الأولى إذا كانت غير مقبوضة والثانية مقبوضة، أيها يقدم؟

الشيخ: يُقَدَّم المقبوضة؛ لأن الأولى لم تلزم، وأنتم مر عليكم -إن كان مر عليكم- أن الهبة إذا لم تُقْبَض فإنها تبطل بموت الواهب.

طالب: أحسن الله إليك، قال المؤلف: يبدأ في العطية يبدأ بالأول فالأول إذا زاد على الثلث والمعروف أن تكون منجزة في الحال، فهل ( ... ) مات فهل تختلط بالعطية الوصية؟

الشيخ: لا، قبضها المعطى دخلت ملكه، وخرجت عن ملك المعطي.

طالب: فإذا دخلت في ملك ( ... )؟

الشيخ: دخلت، أبدًا، دخلت في ملكه، لكن إن زادت على الثلث عند الموت فللورثة أن يرجعوا فيما زاد.

طالب: في الوقت الحاضر ( ... ) السيارات والموت فجأة، ولكن الوصايا هذه يحتمل ( ... ) بعضها على بعض ( ... ) مثلما تفضلْتَ جزاك الله خيرًا ( ... )؟

الشيخ: هذه بارك الله فيك، إذا كان الورثة وافقوا على تنفيذ الوصايا كلها فلا إشكال، أفهمت؟ وإذا لم يوافقوا وكانت الوصايا كلها لا تزيد على الثلث فلا إشكال، تُنَفَّذ كلها وإذا لم يوافقوا وكانت تزيد على الثلث فحينئذ يكون النقص على الجميع، أو يُنَفَّذ الجميع بقدر الإمكان فلا يُعْتَبر التاريخ؛ يعني الثانية لا تكون ناسخة للأولى إلا إذا نصَّ الموصي على إنها ناسخة، فهمت؟ لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>