للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الثانية يحتمل أن الموصي لو ذكر الأولى ما أوصى بها ولاقتصر على الأولى، ويحتمل أنه عدل عن الأولى إلى الثانية فمع الاحتمال لا يمكن أن تبطل إحداهما بالأخرى فتنفذان جيمعًا؛ ولهذا نكرر عليكم أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا غيركم؛ أن الإنسان ينبغي له إذا أوصى مهما كان لو يوصي في الشهر مرتين فليقل في الأخيرة: هذه الوصية ناسخة للأولى علشان يريح الناس ولا يحصل إشكال ولا نزاع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: متى؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إن كان ترك شيئًا مرهونًا برأت ذمته بالدين الذي فيه الرهن كما تبرأ بالضمان، وإلَّا فذمته لم تبرأ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا استغرق ( ... ) تجاوزت ويش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني: أجازوا للثاني اللي زاد على الثلث، لا بأس ما فيه مانع، لكن الأول لا يُنْقَص.

طالب: إذا تصرَّف الموصى له بالوصية ثم اتضح أنها أكثر من الثلث، هل يغرم؟

الشيخ: زائدة عن الثلث؟ نعم يغرم إلا إذا وافق الورثة؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يُمَكَّن المعطى من التصرف بالعطية إذا كان في احتمال أن تزيد على الثلث.

طالب: ( ... ) صحيح هذا؟

الشيخ: صحيح.

طالب: ( ... ) هل تعتبر ( ... )؟

الشيخ: قلناها، ضربنا أمثلة كثيرة.

طالب: ( ... ) إذا أوصى برجل بألف، ولرجل بألفين، ولرجل بثلاثة ( ... )؟

الشيخ: إي، سوينا بينهم، أليس كذلك يا جماعة؟ والله السكوت كثير يا جماعة، هل سوينا بينهم ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: سوينا بينهم، وقلنا: إنه يدخل النقص على الجميع بحسبه.

طالب: ( ... ) ما ورد عن ابن عباس ..

الشيخ: ما صحته؟

طالب: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الوصية بالخمس أفضل من الربع؟

الشيخ: ما أعرف هذا، هذا الأثر عن ابن عباس لا أعرفه، الوصية بالخمس أفضل، لكن الذي صحَّ عنه: لو أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٥)، أما الوصية بالخُمُس فعن أبي بكر رضي الله عنه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>