للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

( ... ) يقول المؤلف رحمه الله: (إن الهبة والعطية هي التبرع) فما معنى قوله: (التبرع)؟

طالب: ( ... )

الشيخ: ويش معنى (يتبرع)؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو بذل مالٍ بلا عوض عليه، هذا التبرع؛ يعني: يعطي المال، ولا يأخذ عليه شيئًا.

قول المؤلف رحمه الله: (ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه) معنى العبارة؟

طالب: أن التبرع لا يصح مجهولًا ( ... ) مجهولًا، إلا ما كان علمه ( ... ) يصح.

الشيخ: ( ... ).

طالب: مثل أن يكون معناه ( ... ) اثنين ( ... ) فيتبرع هذا الآخر بنصيبه.

الشيخ: فيصح؛ لأنه متعذر.

رجل وهب شيئًا لشخص ثم رجع فيه، هل يجوز أو لا يجوز؟

طالب: يجوز قبل أن يقبض.

الشيخ: إن كان قبل القبض جائز وبعد القبض؟

طالب: لا يجوز؛ لأنه لازم.

الشيخ: لا يجوز مطلقًا بدون استثناء؟

طالب: إلا الأب.

الشيخ: إلا الأب نعم، ما هو الدليل على أن الأب له أن يرجع؟

طالب: ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إِلَّا الْأَبُ فِيمَا يُعْطِيهِ»، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: نعم، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَهُ إِلَّا الْأَبُ فِيمَا يُعْطِيهِ لِوَلَدِهِ» (١٧).

قول المؤلف: (في هبته اللازمة إلا الأب)؟

طالب: يخرج من هذا الهبة غير اللازمة، الهبة اللازمة هي التي قبضها ( ... ).

الشيخ: اللازمة هي التي قُبِضت، فيخرج بهذا القيد غير اللازمة؛ وهي التي لم تُقْبَض، فإذا وهب شخصًا شيئًا ولم يقبضه فله أن يرجع فيه، طيب.

رجل تملك سيارة ابنه وهو لا يجد غيرها؟

طالب: لا يجوز له أن يتملكها.

الشيخ: لا يجوز أن يتملكها؟ أبوه؟ !

الطالب: لأن فيها ضررًا عليه.

الشيخ: لأنه يحتاجها ( ... )؛ لأنه يحتاجها، والمؤلف قيَّد: (ما لا يضره) ولا يحتاجه.

متى يجوز مطالبة الولد لأبيه؟

طالب: النفقة الواجبة.

الشيخ: النفقة الواجبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>