الشيخ: الميت له الثلث، له ثلث ما وراءه.
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: لو أوصى بالثلث للمسجد، ويش الفرق؟ ما دام بيؤخذ من نصيبهم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، لا عبرة بذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا تصح تنفيذًا، ما شرحناها، ما وصلنا لها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) أو بإجازة الورثة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هو يملكها من الموت، إذا أجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله لها، سواء عند الموت أو بعده بأيام.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: أشكل علي استدلال الفقهاء ( ... ) بالقبض ( ... ).
الشيخ: نعم نعم
الطالب: ( ... ) أبي بكر الصديق ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) قبضتيه ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) عائشة ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: مشكلة.
الشيخ: ما مشكلة؛ لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه قضية عين، يمكن استأذن، أو عَلِم أنهم لن يعارضوه في إعطائه عائشة؛ لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أمهم، المهم القضايا الآن ما توجِب الإشكال، هناك –مثلًا- أشياء تحيط بالمسألة تسوغه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أحد يرضى ألَّا يوصف بالتقوى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني معنى {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} أن مَن اتقى الله فليفعل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لازم، الواجب على الإنسان أن يتقي الله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠].
طالب: أحسن الله إليك، قوله في الآية: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} ما المراد بالخير؟
الشيخ: يعني معناه: لا وكس ولا شطط، إذا ثبت له ورثة محتاجون فليقَلِّل، وإذا كانوا غير محتاجين فليُكَثِّر، لكن لا يزيد على الثلث.
طالب: قلنا: إن القول الراجح: لو أجاز الورثة في مرض الموت المخُوف.
الشيخ: قلنا ..