للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الميت له الثلث، له ثلث ما وراءه.

الطالب: نعم ( ... ).

الشيخ: لو أوصى بالثلث للمسجد، ويش الفرق؟ ما دام بيؤخذ من نصيبهم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، لا عبرة بذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا تصح تنفيذًا، ما شرحناها، ما وصلنا لها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) أو بإجازة الورثة.

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو يملكها من الموت، إذا أجازوها فهو يملكها من الموت، يعني من قبوله لها، سواء عند الموت أو بعده بأيام.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: أشكل علي استدلال الفقهاء ( ... ) بالقبض ( ... ).

الشيخ: نعم نعم

الطالب: ( ... ) أبي بكر الصديق ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) قبضتيه ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) عائشة ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: مشكلة.

الشيخ: ما مشكلة؛ لأنه ربما استأذن من أولاده الآخرين.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذه قضية عين، يمكن استأذن، أو عَلِم أنهم لن يعارضوه في إعطائه عائشة؛ لأنها أمهم، هم إخوتها وهي أمهم، المهم القضايا الآن ما توجِب الإشكال، هناك –مثلًا- أشياء تحيط بالمسألة تسوغه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أحد يرضى ألَّا يوصف بالتقوى؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني معنى {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} أن مَن اتقى الله فليفعل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لازم، الواجب على الإنسان أن يتقي الله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠].

طالب: أحسن الله إليك، قوله في الآية: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} ما المراد بالخير؟

الشيخ: يعني معناه: لا وكس ولا شطط، إذا ثبت له ورثة محتاجون فليقَلِّل، وإذا كانوا غير محتاجين فليُكَثِّر، لكن لا يزيد على الثلث.

طالب: قلنا: إن القول الراجح: لو أجاز الورثة في مرض الموت المخُوف.

الشيخ: قلنا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>