للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: قلنا: القول الراجح لو أجاز الورثة في مرض الموت المخوف ( ... ) هل يجوز أن ..

الشيخ: أن ..

طالب: ( ... ) يجوز هذا؟

الشيخ: كما قلنا لكم: إذا كان يخشى أنهم سيوافقون حياءً وخجلًا فلا يجوز، وأما إذا كان يعرف أنهم ناس لا يهمهم أغنياء وكرماء وسليمو القلب هذه ترجع للأحوال، كل حالة لها حال.

الطالب: حديث سعد بن أبي وقاص.

الشيخ: إي نعم.

طالب: يشكل.

الشيخ: يشكل على أيش؟

طالب: ( ... )

الشيخ: إي نعم، يشكل على أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو الرسول بَيَّن قال: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ» (٣)، لكن كما قلنا: إذا علم حياءً وخجلًا فلا يجوز.

طالب: ( ... ) الورثة ( ... ).

الشيخ: لا، الصغار والمجانين لا يمكن، لا يُعْتَدّ بموافقتهم، ولا بموافقة وليهم، المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يشمل الوارث المحجوب؟ كيف وارث وهو محجوب؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... )، يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود أبنائه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: (لا بوارث) يعني: في نفس المسألة.

طالب: ( ... )، والحديث قال: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٢).

الشيخ: أجزنا أن يوصي لوارث؟ أبدًا ما أجزنا هذا، قلنا: هذا حرام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: أوصى لمسجد ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) فقهاء، أظن هذا يجوز.

الشيخ: يجوز إذا أَذِنُوا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، لأنه معروف العلة؛ لأنه تعلَّق به حق الورثة. ( ... )

من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام.

طالب: مرض مَخُوف، ومرض غير مَخُوف.

الشيخ: مرض مَخُوف، ومرض غير مَخُوف.

طالب: مَرَض مُمْتَد.

الشيخ: الأمراض الممتدة، ما حكم تبرع المريض مرضًا مَخُوفًا.

طالب: يجوز تبرع المريض مرضًا مَخُوفًا أنه لا ينفذ من ماله تبرعه للوارث بشيء، وينفذ الثلث فما دون لغير الوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>