الطالب: قلنا: القول الراجح لو أجاز الورثة في مرض الموت المخوف ( ... ) هل يجوز أن ..
الشيخ: أن ..
طالب: ( ... ) يجوز هذا؟
الشيخ: كما قلنا لكم: إذا كان يخشى أنهم سيوافقون حياءً وخجلًا فلا يجوز، وأما إذا كان يعرف أنهم ناس لا يهمهم أغنياء وكرماء وسليمو القلب هذه ترجع للأحوال، كل حالة لها حال.
الطالب: حديث سعد بن أبي وقاص.
الشيخ: إي نعم.
طالب: يشكل.
الشيخ: يشكل على أيش؟
طالب: ( ... )
الشيخ: إي نعم، يشكل على أيش؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: هو الرسول بَيَّن قال: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ» (٣)، لكن كما قلنا: إذا علم حياءً وخجلًا فلا يجوز.
طالب: ( ... ) الورثة ( ... ).
الشيخ: لا، الصغار والمجانين لا يمكن، لا يُعْتَدّ بموافقتهم، ولا بموافقة وليهم، المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: هل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يشمل الوارث المحجوب؟ كيف وارث وهو محجوب؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... )، يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود أبنائه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: (لا بوارث) يعني: في نفس المسألة.
طالب: ( ... )، والحديث قال: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٢).
الشيخ: أجزنا أن يوصي لوارث؟ أبدًا ما أجزنا هذا، قلنا: هذا حرام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: أوصى لمسجد ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) فقهاء، أظن هذا يجوز.
الشيخ: يجوز إذا أَذِنُوا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، لأنه معروف العلة؛ لأنه تعلَّق به حق الورثة. ( ... )
من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام.
طالب: مرض مَخُوف، ومرض غير مَخُوف.
الشيخ: مرض مَخُوف، ومرض غير مَخُوف.
طالب: مَرَض مُمْتَد.
الشيخ: الأمراض الممتدة، ما حكم تبرع المريض مرضًا مَخُوفًا.
طالب: يجوز تبرع المريض مرضًا مَخُوفًا أنه لا ينفذ من ماله تبرعه للوارث بشيء، وينفذ الثلث فما دون لغير الوارث.