للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أنه لا يصح تبرعه لوارث بشيء، ولا لأجنبي بما فوق الثلث، خطأ.

طالب: ( ... ) لازم.

الشيخ: لازم، ولو كان بكل ماله، خطأ.

طالب: من ثلثه.

الشيخ: هذا كلام وارد، وقلنا: إنه خطأ.

الطالب: من الثلث، أو أقل من الثلث.

الشيخ: أو أقل من الثلث هذا كلام الأخ وقلنا له: خطأ.

طالب: لا يجوز التصرف بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.

الشيخ: خطأ.

طالب: السؤال يا شيخ.

الشيخ: نعم.

طالب: لا يلزم.

الشيخ: لا يلزم؟ خطأ.

طالب: فيه تفصيل.

الشيخ: ما هو؟

طالب: إن مات منه فتصرُّفه غير لازم، وإن عُوفِي فتصرفه صحيح.

الشيخ: هذا هو، انتبهوا لهذا، نقول: تبرَّع من مرض وهو مَخُوف، إن مات منه فهو من الثلث فأقل لغير وارث، وإن عُوفِي فكالصحيح، هكذا جاء في الكتاب، وهو واضح.

تصرُّف بالأمراض الممتدة.

طالب: إن قطعه في الفراش.

الشيخ: إن قطعه في الفراش.

طالب: كان من الثلث، وإن لم يقطعه فمن كل ماله.

الشيخ: يعني إن قطعه في الفراش فهو كصاحب المرض المخوف، من الثلث فأقل لغير الوارث وإلا؟

الطالب: من كل ماله.

الشيخ: من كل ماله، مثل أيش؟

الطالب: أول الفالج.

الشيخ: خطأ.

طالب: الجذام، السل والفالج.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المرض غير الْمَخُوف مثل أيش؟

طالب: وجع الضرس.

الشيخ: وجع الضرس؟ تأمل، متأكد؟ وجع الضرس، وجع العين كذلك من الأمراض غير الْمَخُوفَة، ما معنى قولنا: مَخُوفَة أو غير مَخُوفَة.

طالب: أنه إذا مات منه ( ... ).

الشيخ: يعني الذي يتوقع منه الموت ولا يُعَدّ الموت به مستغربًا فهذا مَخُوف، وما لا فلا، بارك الله فيك، مَن مرضه غير مخوف كيف تَبَرُّعه؟

طالب: من مرضه غير مخوف؟

الشيخ: أي، هل ينفذ تبرعه بكل ماله أو للوارث وغير الوارث أو ماذا؟

الطالب: ينفذ.

الشيخ: ينفذ؛ يعني لأن حكمه حكم الصحيح، هل يُعْمَل بقول الأطباء في كونه مخوفًا أو لا؟

طالب: نعم، لكن يشترط طبيبان مسلمان عَدْلَان.

<<  <  ج: ص:  >  >>