الشيخ: أنه لا يصح تبرعه لوارث بشيء، ولا لأجنبي بما فوق الثلث، خطأ.
طالب: ( ... ) لازم.
الشيخ: لازم، ولو كان بكل ماله، خطأ.
طالب: من ثلثه.
الشيخ: هذا كلام وارد، وقلنا: إنه خطأ.
الطالب: من الثلث، أو أقل من الثلث.
الشيخ: أو أقل من الثلث هذا كلام الأخ وقلنا له: خطأ.
طالب: لا يجوز التصرف بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
الشيخ: خطأ.
طالب: السؤال يا شيخ.
الشيخ: نعم.
طالب: لا يلزم.
الشيخ: لا يلزم؟ خطأ.
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو؟
طالب: إن مات منه فتصرُّفه غير لازم، وإن عُوفِي فتصرفه صحيح.
الشيخ: هذا هو، انتبهوا لهذا، نقول: تبرَّع من مرض وهو مَخُوف، إن مات منه فهو من الثلث فأقل لغير وارث، وإن عُوفِي فكالصحيح، هكذا جاء في الكتاب، وهو واضح.
تصرُّف بالأمراض الممتدة.
طالب: إن قطعه في الفراش.
الشيخ: إن قطعه في الفراش.
طالب: كان من الثلث، وإن لم يقطعه فمن كل ماله.
الشيخ: يعني إن قطعه في الفراش فهو كصاحب المرض المخوف، من الثلث فأقل لغير الوارث وإلا؟
الطالب: من كل ماله.
الشيخ: من كل ماله، مثل أيش؟
الطالب: أول الفالج.
الشيخ: خطأ.
طالب: الجذام، السل والفالج.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المرض غير الْمَخُوف مثل أيش؟
طالب: وجع الضرس.
الشيخ: وجع الضرس؟ تأمل، متأكد؟ وجع الضرس، وجع العين كذلك من الأمراض غير الْمَخُوفَة، ما معنى قولنا: مَخُوفَة أو غير مَخُوفَة.
طالب: أنه إذا مات منه ( ... ).
الشيخ: يعني الذي يتوقع منه الموت ولا يُعَدّ الموت به مستغربًا فهذا مَخُوف، وما لا فلا، بارك الله فيك، مَن مرضه غير مخوف كيف تَبَرُّعه؟
طالب: من مرضه غير مخوف؟
الشيخ: أي، هل ينفذ تبرعه بكل ماله أو للوارث وغير الوارث أو ماذا؟
الطالب: ينفذ.
الشيخ: ينفذ؛ يعني لأن حكمه حكم الصحيح، هل يُعْمَل بقول الأطباء في كونه مخوفًا أو لا؟
طالب: نعم، لكن يشترط طبيبان مسلمان عَدْلَان.