الشيخ: إي نعم، يُعْمَل بقول الأطباء بشرط أن يكونا اثنين فأكثر، مُسْلِمَيْن عدلين.
هل يوافق المؤلف على هذا الشراط أنه لا يُعْمَل بقول الطبيب الواحد، ولا بقول ألف طبيب غير مسلم، ولا بقول ألف طبيب غير عدل؟
طالب: الصحيح أنه لا يُعْمَل به، لا يوافق عليه.
الشيخ: إذن ما هو الضابط؟
الطالب: الضابط أنه إذا كان الطبيب حاذقًا مأمون الجانب في مهنته فإنه يوافق ولو كان كافرًا.
الشيخ: المدار على الثقة في علمه وأمانته، تمام.
لو قال لك قائل: وهل يمكن أن يؤتمن الكافر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ممكن، أعندك دليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أعندك دليل؟ وما تومئ إليه الآن فهو تعليل.
طالب: ( ... ).
طالب آخر: النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة اتخذ كافرًا دليلًا له.
الشيخ: وكان مشركًا، صحيح، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم استعمل رجلًا يَدُلُّه على الطريق من مكة إلى المدينة وهو كافر، مع أن المسألة خطيرة جدًّا، والكافر في هذا يعني مَن الذي يؤتمن من الكفار، بارك الله فيكم.
إذا وقع الطاعون في بلد فما حكم القدوم إليها والسفر منها؟
طالب: إذا وقع الطاعون ببلد لا يجوز القدوم عليه.
الشيخ: لا يجوز القدوم عليه.
الطالب: ولا يجوز الخروج منه فرارًا.
الشيخ: ولا يجوز الخروج منه فرارًا، فإن خرج منه لحاجة أيجوز؟
طالب: لا يجوز الخروج إلا إذا خرج لحاجة.
الشيخ: إذا خرج من البلد الذي فيه الطاعون لحاجة، هل يجوز أو لا؟
الطالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، الدليل؟
طالب: لأنه ليس ..
الشيخ: اترك (لأن)؛ إذا جاءت (لأن) فهو تعليل.
طالب: ( ... ) إذا وقع الطاعون ببلد ( ... ).
الشيخ: إذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها ..
الطالب: ولا تقدموا عليها.
الشيخ: ما أتيت بالدليل.
الطالب: فلا تخرجوا منها.
الشيخ: إي نعم، ما أتيت.
الطالب: فرارًا منه.
الشيخ: فلا تخرجوا منها فرارًا منها.
بين العطية والوصية فروق منها؟