طالب: في العطية يقدَّم الأول فالأول، أما في الوصية يُعْطَى بالسوية.
الشيخ: أحسنت، هذا واحد، الثاني؟
الطالب: أن العطية لا يمكن الرجوع فيها.
الشيخ: نعم، لا يملك، مَن الذي لا يملك؟ المعطي، الرجوع فيها، والوصية؟
الطالب: والوصية ( ... ).
الشيخ: ( ... )؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذن الفرق أنه لا يملك الرجوع في العطية، ويملك الرجوع في الوصية، إذن على كلامك هل يجوز للموصِي أن يرجع في وصيته ويبدلها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجوز، إي نعم، صحيح، فرق ثالث؟
طالب: في العطية يشترط القبول لها عند وجودها.
الشيخ: نعم، في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، والوصية؟
الطالب: أما الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت.
الشيخ: لا يعتبر القبول إلا بعد الموت، تمام الرابع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الوصية فلا يجوز ( ... ).
الشيخ: حتى يقبل بعد الموت، بارك الله فيك.
طالب: العطية يُشْتَرَط فيها التنجيز.
الشيخ: نعم، والوصية؟
الطالب: والوصية ثابتة ( ... ).
الشيخ: موضوعها معلَّق، هذه الفروق كتبناها لكم ستة أو سبعة احفظوها، والذي ينسى ما في الكتاب ما له لزوم ( ... ).
***
نبدأ الآن نأخذ درسًا جديدًا، وقبل الدرس الجديد نناقش فيه: ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به؟
طالب: الْخُمُس.
الشيخ: الْخُمُس؟ الدليل؟
الطالب: أبو بكر رضي الله عنه يقول: نرضى ما رضي الله لنفسه ولرسوله.
الشيخ: فأوصى بالْخُمُس، بارك الله فيك، هل قول أبي بكر دليل؟ أجب، الدليل على أنه دليل؟
الطالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ» (٥).
الشيخ: صحيح، وأيضًا قد نص على أبي بكر عمر، فقال: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (٦)، وقال: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا» (٧)، وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنهم.