للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: في العطية يقدَّم الأول فالأول، أما في الوصية يُعْطَى بالسوية.

الشيخ: أحسنت، هذا واحد، الثاني؟

الطالب: أن العطية لا يمكن الرجوع فيها.

الشيخ: نعم، لا يملك، مَن الذي لا يملك؟ المعطي، الرجوع فيها، والوصية؟

الطالب: والوصية ( ... ).

الشيخ: ( ... )؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذن الفرق أنه لا يملك الرجوع في العطية، ويملك الرجوع في الوصية، إذن على كلامك هل يجوز للموصِي أن يرجع في وصيته ويبدلها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يجوز، إي نعم، صحيح، فرق ثالث؟

طالب: في العطية يشترط القبول لها عند وجودها.

الشيخ: نعم، في العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، والوصية؟

الطالب: أما الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت.

الشيخ: لا يعتبر القبول إلا بعد الموت، تمام الرابع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: وأما الوصية فلا يجوز ( ... ).

الشيخ: حتى يقبل بعد الموت، بارك الله فيك.

طالب: العطية يُشْتَرَط فيها التنجيز.

الشيخ: نعم، والوصية؟

الطالب: والوصية ثابتة ( ... ).

الشيخ: موضوعها معلَّق، هذه الفروق كتبناها لكم ستة أو سبعة احفظوها، والذي ينسى ما في الكتاب ما له لزوم ( ... ).

***

نبدأ الآن نأخذ درسًا جديدًا، وقبل الدرس الجديد نناقش فيه: ما هو القدر الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به؟

طالب: الْخُمُس.

الشيخ: الْخُمُس؟ الدليل؟

الطالب: أبو بكر رضي الله عنه يقول: نرضى ما رضي الله لنفسه ولرسوله.

الشيخ: فأوصى بالْخُمُس، بارك الله فيك، هل قول أبي بكر دليل؟ أجب، الدليل على أنه دليل؟

الطالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ» (٥).

الشيخ: صحيح، وأيضًا قد نص على أبي بكر عمر، فقال: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» (٦)، وقال: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا» (٧)، وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>