للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الذي يُسْتَحَبُّ له أن يوصي بالْخُمُس؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا يا أخي، مَن الذي يُسْتَحَبّ أن يوصِي؟

الطالب: الميت.

الشيخ: الميت؟ !

الطالب: الموصَى عليه الناظر.

الشيخ: لا لا، هل نقول لكل ميت: يُسْتَحَبّ أن توصي لو ما عنده إلا عشرة ريالات؟

الطالب: إي نعم، الوصية يجب ( ... ) ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ).

طالب: إذا ترك خيرًا وهو المال الكثير.

الشيخ: الذي يُسَنُّ له أن يوصي مَن ترك خيرًا، كما قال الله عز وجل في القرآن: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠] وهو المال الكثير، رجل أوصى بأربعة من تسعة من ماله؟

طالب: ينفذ في ثلاثة، وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.

الشيخ: تنفذ الوصية في ثلاثة، وما زاد فبإجازة الورثة، تمام، ما هي الوصية المحرَّمة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أن يوصي لوارث بقليل أو كثير أو ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: بما فوق الثلث لغير وارث، صحيح، هل عندنا دليل لهذا؟ الأول: الوارث.

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

الشيخ: نعم، «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٢)، ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعدٍّ لحدود الله، الثلث؟

الطالب: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

الشيخ: سعد بن أبي وقاص.

الطالب: عندما جاء ( ... ) يتصدق بنصف ماله، ( ... ).

الشيخ: بثلثيه.

طالب: بثلثيه، قال: «لَا»، قال: فالنصف، قال: «لَا»، حتى بلغ الثلث، فقال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٣).

الشيخ: تمام، إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تعتبر، هل قرأت الكتاب؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: غلط.

الطالب: ( ... )

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>