من الذي يُسْتَحَبُّ له أن يوصي بالْخُمُس؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، مَن الذي يُسْتَحَبّ أن يوصِي؟
الطالب: الميت.
الشيخ: الميت؟ !
الطالب: الموصَى عليه الناظر.
الشيخ: لا لا، هل نقول لكل ميت: يُسْتَحَبّ أن توصي لو ما عنده إلا عشرة ريالات؟
الطالب: إي نعم، الوصية يجب ( ... ) ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل ( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ).
طالب: إذا ترك خيرًا وهو المال الكثير.
الشيخ: الذي يُسَنُّ له أن يوصي مَن ترك خيرًا، كما قال الله عز وجل في القرآن: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠] وهو المال الكثير، رجل أوصى بأربعة من تسعة من ماله؟
طالب: ينفذ في ثلاثة، وما زاد فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
الشيخ: تنفذ الوصية في ثلاثة، وما زاد فبإجازة الورثة، تمام، ما هي الوصية المحرَّمة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أن يوصي لوارث بقليل أو كثير أو ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: بما فوق الثلث لغير وارث، صحيح، هل عندنا دليل لهذا؟ الأول: الوارث.
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
الشيخ: نعم، «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٢)، ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعدٍّ لحدود الله، الثلث؟
الطالب: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
الشيخ: سعد بن أبي وقاص.
الطالب: عندما جاء ( ... ) يتصدق بنصف ماله، ( ... ).
الشيخ: بثلثيه.
طالب: بثلثيه، قال: «لَا»، قال: فالنصف، قال: «لَا»، حتى بلغ الثلث، فقال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٣).
الشيخ: تمام، إجازة الورثة قبل الموت هل تعتبر أو لا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تعتبر، هل قرأت الكتاب؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: غلط.
الطالب: ( ... )
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ( ... ).