الشيخ: هل تعتبر إجازة الورثة ما زاد على الثلث، أو ما كان لوارث قبل الموت؟
الطالب: لا، لا عبرة بها.
الشيخ: لا عبرة بها، لماذا؟
الطالب: قد يجيزونها خجلًا من ( ... ).
الشيخ: لا، شيء آخر أهم من هذا، تعليل أهم من هذا.
طالب: لأنهم لا يسمون ( ... ).
الشيخ: لا، هذا تعليل عليل.
طالب: لأنهم لم يملكوا المال بعد.
الشيخ: صح؛ لأنهم لم يملكوا المال بعد، فكيف ينفذ إجازتهم في شيء لا يملكونه، ولأنه ربما يكون هذا الوارث اليوم هو الموروث، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: كثيرًا ما يكون رجلًا صحيحًا شحيحًا ورجلٌ مُدنِف يموت الأول قبل الثاني، أليس هكذا؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن لا عبرة بالإجازة، وقال بعض العلماء: إنه إذا كان المريض في مرض موت مَخُوف فالإجازة نافذة.
***
نبدأ الدرس الآن، قال المؤلف رحمه الله تعالى:(إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت)، (بإجازة الورثة)، مَن الوارث الذي يملك الإجازة؟ الوارث الذي يملك الإجازة هو البالغ العاقل الرشيد، فإجازة غير البالغ لا تعتبر؛ لأنه لا يملك التبرع بشيء من ماله، وإجازة المجنون غير مُعْتَبَرَة، وهو ظاهر؛ لأنه لا قصد له، ولا إرادة له، ولا عقل له، الثالث: الرشيد، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، والتبرع بألف ريال كالتبرع بقرش عنده، هذا لا عبرة به.
إذن الورثة يُشْتَرَط أيش؟ ثلاثة شروط: البلوغ والعقل والرشد، وقوله رحمه الله:(إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت)، أي: لا بد أن تكون الإجازة بعد الموت، أي: موت الموصِي، وكما سمعتم من المناقشة أنهم لا يملكون المال إلا بعد موت مُوَرِّثهم.
(فتصح تنفيذًا)، تصح الوصية، (تنفيذًا) يعني: لا ابتداء عطية، وإنما هي تنفيذ، وعلى هذا فلا يُعْتَبَر شروط العطية في هذا التنفيذ؛ لأنه تنفيذ لتصرف الغير، وعليه فلو كان أحد الورثة مريضًا مرض الموت، وليس له مال إلا ما ورثه من مُوَرِّثِه، وأجاز، تصح إجازته؟