الشيخ: جواب هش هذا، يجوز؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم عَلَّل منع الزيادة على الثلث بقوله:«إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً»، فإن لم يكن له وارث فهنا لا أحد يطالبه بماله، فتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له.
هذه أربعة أحكام تكليفية في الوصية، بقي الحكم الخامس وهو وجوب الوصية.
تجب الوصية لكل حق واجب على الموصِي ليس به بينة، هذه الوصية الواجبة، كل حق واجب على الموصِي وليس به بينة فالوصية به واجبة، وبهذا تقرَّر أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة التكليفية.
مثال الأخير: إنسان عليه دَيْن، وليس لصاحب الدَّيْن شهود، فيجب على الْمَدِين أن يوصِي بقضاء دَيْنِه وجوبًا، إلا إذا كان به بينة، فإنه إذا كان به بينة لا يمكن أن يضيع، ولكن بشرط أن تكون البينة موجودة معلومة موثوقة، ثلاثة شروط.
فإن كانت البينة قد ماتت، هو يعرف أن فلانًا وفلانًا يشهدان على أن في ذمته لفلان كذا، لكن مات الرجلان، فوجود هذه البينة وعدمه سواء، لماذا؟ لأن صاحب الحق يضيع حقه إذا لم توجد بينة.
الشرط الثاني أيش؟ أن تكون معلومة، فإن لم تكن معلومة فلا فائدة منها، يجب أن يوصِي، ومعنى معلومة أن البينة معلومة في المكان الفلاني، وبكل سهولة يمكن أن نستدعيهما، أما إذا كانت غير معلومة كرجل أشهد على دَيْنِه، شهد بذلك فلان بن فلان الفلاني، وكان ذلك في موسم الحج، والشاهدان من الحجاج، وذهبوا، هل هذه البينة معلومة؟ غير معلومة، ثم لو فُرِض أنها معلومة غير مقدور على إحضارها، إذا قَدَّرْنا أنهم من عمال في أمريكا أو في روسيا ويش يجيب ها دول؟ !
الشرط الثالث: موثوق، فإن كانت البينة غير موثوقة، يعني يعرف أن هذين الرجلين لو شَهِدَا عند الحاكم لرَدّ شهادتهما، فلا فائدة من ذلك، وسواء رد شهادتهما لفسقهما، أو لقرابة بينهما وبين مَن له الحق، أو لغير ذلك.