طالب: أحسن الله إليك، لو كان الأمر وارث واحد ( ... )، هل يجوز له أن يوصي لهذا الوارث بزيادة على أخيه؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: له وارث واحد فقط، ليس له وارث آخر.
الشيخ: ليس له وارث آخر.
الطالب: إي نعم، يريد أن يوصي لهذا الوارث زيادة على حقه.
الشيخ: كيف زيادة على حقه؟
الطالب: يعني كان له بنت واحدة.
الشيخ: كيف تقول: له وارث واحد، وتقول: له بنت واحدة ورَجَّال؟
الطالب:( ... ) يريد أن يوصي لها زيادة على نصيبها.
الشيخ: ولا له عاصب؟
الطالب: ما له عاصب.
الشيخ: هذه سترث المال فرضًا ورَدًّا، أفهمتم؟ لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه، يجوز؟ مثلًا: له أربعة أولاد، فقال: أوصيت لفلان بالربع، ولفلان بالربع، ولفلان بالربع، ولفلان بالربع، يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: لا.
الشيخ: يجوز ما فيه إشكال، ما فيه ظلم لأحد، لكن لو أوصى لوارث بمعين بقدر حقه، بأن كان له أربعة أبناء، وكان عنده أربع شقق قيمتها متساوية، فهل يجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي حقه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لماذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ما بينهم تنافس، الحقيقة كلهم واحد، كلهم على شارع واحد، والشارع أعلاه وأسفله واحد.
طالب:( ... ).
الشيخ: يقول لك: عمارة فيها أربعة شقق متساوية تمامًا، وكلهم بالدور الأسفل، وكل ها الصبغ واحد والببان واحدة.
طالب:( ... ).
الشيخ: أوصى.
الطالب:( ... ).
الشيخ: أيش لون؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، لكن بينهم فرق، إذا لم يُوصِ صاروا شركاء في الأربع على وجه مشاع، الآن كل واحد له شقته، هو –مثلًا- خاف يتنازعون فيما بنهم، قال: أبغي أوصي لكل واحد بهذا المعين الذي هو بقدر حقه.