الشيخ: دعنا من الإجازة، الإجازة ما فيها شيء، على كل حال المذهب يرون أنه لا بأس به، لا بأس أن يوصي الشخص لوارث معين بشيء معين بقدر حقه، والقول الثاني: لا يصح، وهذا القول أصح، فعلى هذا يكون الأخ موافقًا للقول الأصح؛ أنه ما يُوصِي لهم، حتى لو كانت متساوية من كل وجه.
لنفرض أنها سيارات كلها موديلها واحد ولونها واحد، وفي كل شيء، المذهب يقول: لا بأس، ولكن القول الراجح: لا، أنه لا يجوز؛ لأن كل وارث حقه مشاع في التركة، فكيف نلزمه بأن نفرز حقه بدون رضاه، ثم إنه ربما يحصل تشاحن فيما بينهم، ثم إن الموصِي قد يقدِّر أن قِيَمَها واحدة، وهي مختلفة. ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: وإن لم يَفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحّت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومَن قَبِلَها ثم رَدَّها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال: إن قَدِمَ زيد فله ما أوصيتُ به لعمرو، فقَدِم في حياته فله، وبعدها لعمرو، ويُخْرَج الواجب كله من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به، فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بُدِئ به، وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما هي الوصية الجائزة؟ يعني مستوية الطرفين؟
طالب: أن يوصي بكل ماله ولا وارث له.
الشيخ: أن يوصي بكل ماله ولا وارث له، ولو أوصى بثلثه وليس له وارث جاز من باب أولى، ما هي الوصية المحرَّمة؟
طالب: أن يوصي لوارث، أو أن يوصِي بأكثر من الثلث لغير وارث.