الشيخ: أن يوصي لوارث بشيء ولو قليل، أو بأكثر من الثلث لغير الوارث، جيِّد، نأخذ الدرس الجديد.
قال المؤلف رحمه الله:(وإن لم يَفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط) سبق أنه يُبْدَأ بالأول فالأول في العطية، وأن الوصايا يُسَوَّى بين المتقدِّم والمتأخِّر، فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث، فإن النقص يكون بالقسط، فلو أوصى لشخص بألف، ولآخر بألفين، ولثالث بثلاثة، وماله تسعة آلاف، فهنا مجموع الوصايا ستة آلاف، يزيد على الثلث، فهل نبدأ بالأول فالأول، أو نأخذ بالأكثر، أو ماذا؟
يقول المؤلف:(النقص بالقسط)، وكيفية ذلك أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ بالنسبة فلكل واحد من وصيته بمثل تلك النسبة، الطريقة أن تنسب أيش؟ أن تنسب الثلث إلى الوصايا، فما بلغ من النسبة فلكل واحد من وصيته مثل تلك النسبة.
في مثالنا الذي مَثَّلْنَا مجموع الوصايا كم؟ ستة آلاف، والثلث ثلاثة آلاف، انسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون النصف، فأعطِ كلَّ واحد نصف ما أُوصِي له به، فنعطي صاحب الألف؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: وصاحب الألفين؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: وصاحب الثلاثة ألف وخمس مئة، الجميع ثلاثة آلاف، وهو الثلث، هذا هو الطريق أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، فما بلغ في النسبة فلكل واحد مثل هذه النسبة مما أُوصِيَ له به.
يقول رحمه الله:(وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحَّت، والعكس بالعكس)، سبق أنه لا يحل له أن يوصي لوارث، لا بقليل ولا بكثير، فما هو الوقت الذي يعتبر فيه كونه وارثًا؟ الموت، لا وقت الوصية، فإذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة.
مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق، ثم وُلِدَ له بعد ذلك ابن، كان الأخ الشقيق عند الوصية وارثًا، ثم لما وُلِدَ للموصِي ابن صار الأخ غير وارث، فتصح الوصية له.