للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والعكس بالعكس)، لو كان له ابن وأخ، فأوصى للأخ، ثم مات الابن فورثه الأخ، فالوصية أيش؟ غير صحيحة، الوصية غير صحيحة، لماذا؟ لأنه صار عند الموت وارثًا، فتبطل الوصية ويَكْتَفِي بما قُدِّرَ له من الميراث.

المهم القاعدة أن اعتبار كون الموصَى له وارثًا أم غير وارث هو وقت الموت دون الوصية.

العطية هل هي كالوصية، أو المعتبَر وقت الإعطاء؟

في هذا خلاف بين فقهائنا رحمهم الله، فمنهم من قال: إن العطية كالوصية، يُعْتَبَر في كون المعطَى وارثًا أو غير وارث وقت الموت.

ومنهم من قال: بل هو وقت الإعطاء، لأنه وقت ملكه إياه، وحسب ما قال المؤلف في عَدّ من تفارق به الوصية العطية: أن تكون العطية أيش؟ كالوصية؛ لأنه لم يذكر أنها تفارقها باعتبار كون المعطَى وارثًا أو غير وارث، الموت أو وقت الإعطاء.

قال: (ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال)، قبول مَن؟ قبول الموصَى له الوصية يُعْتَبَر بعد الموت، فلو قَبِل قبل الموت فالقبول غير صحيح، لو أنه أوصى له ببيت، أوصى رجل لآخر ببيت، وقَبِلَ الموصَى له البيت من حين ما علم بالوصية، فهل يصح القبول وينتقل ملك البيت إلى الموصَى له أو لا يصح؟ الجواب: لا يصح؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت.

إذن قبوله وعدمه سواء، ما دام الموصِي على قيد الحياة، يُعْتَبَر بعد الموت، ولو بعد موته بلحظة، لو طال، يعني أُخْبِر بأن فلانًا أوصى له بالبيت، ولم يقبل في الحال، تأخر قبوله فلا بأس بهذا؛ لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو طال، ولا يشترط أن يقبل حين عِلْمِه بالوصية؛ لأن أصل الوصية قبل أن يموت الموصِي عقد جائز، فكذلك أيضًا قبل أن يقبل الموصى له هي عقد جائز، إذا شاء قبله وإذا شاء رد، صار من شرط قبول الموصَى له أن يكون قبوله أيش؟ بعد الموت، فإن قبل قبله فلا عبرة بقبوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>