للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا وَصَّى للدابة هل تُصْرَف في شئون الدابة هذه؟

الشيخ: المذهب لا تصح، لكن فيه سيذكر المؤلف الظاهر، فيه قول ثانٍ أنها تصح، لكن إذا كانت الدابة من دوابّ الجهاد فالوصية لها صحيحة بلا إشكال؛ لأن المقصود إحياء الجهاد والمعونة على الجهاد، مثل لو أوصى للخيل التي يجاهَد عليها في سبيل الله هذه لا إشكال في جوازها؛ لأنها قُرْبَة لكن لدابة فلان هذا هو محل الخلاف، بعضهم يقول: تصح ويُصْرَف في مصلحتها، وبعضهم يقول: ما تصح.

طالب: عفا الله عنك ( ... ).

الشيخ: يعني: أوصى لشخص لا يصلي، ولَّا الْمُوصِي لا يصلي؟

الطالب: لا، الموصَى له.

الشيخ: وذاك يحبه؟

الطالب: أوصى له.

الشيخ: أنت تَوّك تقول: إنه يحبه.

الطالب: المهم أوصى له.

الشيخ: سحبت كلمة يحبه؟

الطالب: ما أقدر أحتّم على هذا، أسأل المسألة عن ( ... ).

الشيخ: على كل حال هل يصح تَمَلُّكُه أو لا يصح؟

الطالب: يصح تَمَلُّكُه ( ... ).

الشيخ: على كل حال المذهب يصح، تصح الوصية للكافر، لكن الْمُرْتَدّ يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئًا؛ لأنه يجب قتله ويُصْرَف ماله في بيت المال، حتى ورثته لا يرثونه، وتارك الصلاة مُرْتَدّ عن الإسلام.

طالب: ( ... ) الوصية.

الشيخ: أيش؟

الطالب: السفيه.

الشيخ: السفيه تصح وصيته؟ نعم تصح وصيته؛ لأن التبرع هذا بعد الموت، أما عطيته لا تصح.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا بأس؛ لأن السفيه يصح تملكه، ويكون الموصَى به عند وَلِيِّه.

طالب: ( ... ) أوصى لعبدِ غيرِه فلا تصح الوصية.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) أوصى لعبده.

الشيخ: ستأتي في كلام المؤلف.

طالب: أوصى للحَمْل؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: أوصى لِحَمْل.

الشيخ: لِحَمْل، سيأتي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هه؟

الطالب: هل يُجْزِئُه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>