الشيخ: هذه المشهور من المذهب أنها تجزئ، تبرأ بها ذمته، وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن أن ذِمَّتَه لا تبرأ؛ لأنه مات وهو غير ناوٍ إخراجها، وإخراج غيرِه عنه لا ينفعه، لكننا نُلْزِم الورثة بالإخراج؛ لأن فيها حقًّا للفقراء، وهذا لا شك إخراجها واجب، أما هو فنقول: أمره إلى الله، ومعلوم أنّ تَرْك الزكاة ليس كفرًا، فيكون داخلًا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عَذَّبه، والنصوص تدل على تعذيب مَن منع الزكاة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
طالب: قلنا: إذا أوصى لعمرو.
الشيخ: لعبده.
الطالب: قلنا: إذا أوصى لعمرو.
الشيخ: لعمه؟
الطالب: لعمرو.
الشيخ: لعمرو.
الطالب: ثم أوصى لزيد مثل نفس العين، الثانية ناسخة للأولى.
الشيخ: على القول الراجح، المذهب يَشْتَرِكَان فيها.
الطالب: يمكن الجمع.
الشيخ: نعم؟
الطالب: يمكن الجمع.
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأن العين واحدة.
الطالب: اشتراك.
الشيخ: لا، ما يمكن، هو أوصى بها كلها لزيد، ثم أوصى بها كلها لعمرو.
طالب: الموصَى لهما في الوصية، ( ... ) أشكل، قد قرأنا فيما سبق أن الوصية إن وَسِعَها الثلث نُفِّذَت جميعها، وإلَّا رجع النقص على الجميع، ما هي صورة الوصية التي تنفذ جميعها؟
الشيخ: ما دون الثلث لغير وارث.
الطالب: هذه الصورة.
الشيخ: الصورة هذه أوصى بعين واحدة، العين الواحدة ما تصح على اثنين إلا إذا قال: إنها لهما، إذا قال: أوصيت بهذه السيارة لزيد وعمرو فهي لهما، اشتراك ملك، إن قَبِلَاهَا فهي لهما، وإن رَدَّها أحدهما رجع نصيبه إلى التركة، أما إذا أوصى بها لزيد، ثم أوصى بها لعمرو، فالمذهب أنه لهما جميعًا، لكن يشترط التزاحم؛ لأنه أوصى لكل واحد منهما بكل العين، فيشتركان فيها اشتراك تزاحم، وإذا رد أحدُهما عادت للثاني؛ لأنه قال: أوصى بها بعينها له.