الشيخ: كيف؟
الطالب: ما سبق إذا نص أن الوصية ..
الشيخ: ما أوصى بعين، أوصى بشيء مشاع، هذا أوصى بعين واحدة، سيارة، أو بيت، أو ما أشبه ذلك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: لزيد ثم عمرو، أوصى بها لزيد، ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمرو، أما إذا قال: أوصيت بها لزيد ثم لعمرو، فهذا يشتركان فيها اشتراك ملك.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا ترتيب ذِكْرِي ما هو ترتيب معنوي.
متى تكون الوصية واجبة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟ إذا كان عليه دَيْن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني إذا كان عليه دَيْن أو حق لا يثبت إلا بوصيته وجبت عليه الوصية، مثاله؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟ أعد مثاله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ليس بينهما بينة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إنسان اشترى من شخص دارًا –مثلًا- أو استقرض منه قرضًا وليس به بينة فيجب عليه أن يُوصِي بذلك، ما هي الحال التي تجوز فيها الوصية؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الجواز ( ... ).
الطالب: يجوز ( ... ).
الشيخ: بكل ماله.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لازم فقير؟
الطالب: الأول تُكْرَه ..
الشيخ: ما أسأل عن تُكْرَه، أسأل عن تجوز.
الطالب: يجوز لمن له ( ... ).
الشيخ: نعم، تجوز بالكل لمن لا وارث له، إذن الحال التي يجوز فيها الوصية أي تكون جائزة إذا كان لا وارث له، ما هي الوصية المستحبة؟
طالب: إن ترك مالًا كثيرًا، ترك خيرًا يُسْتَجَبُّ له أن يُوصِي.
الشيخ: بكم؟
الطالب: بالْخُمس.
الشيخ: بالْخُمس، ما هو الدليل على أن الأفضل أن يكون بالْخُمس؟
الطالب: قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أرضى ما رضي الله تعالى لنفسه ولرسوله الْخُمس (٣).
الشيخ: الْخُمس، تمام، هل تجوز الوصية بالربع؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
طالب: ( ... ).