الشيخ: نعم، فأجاز الثلث، والربع إذا جاز الثلث من باب أولى أن يجوز الربع، بارك الله فيك، الوصية للوارث جائزة أو غير جائزة؟
طالب: غير جائزة.
الشيخ: غير جائزة، الدليل؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٤).
الشيخ: هذا دليل، أيضًا دليل آخر من القرآن.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]، وذكر ( ... ).
الشيخ: وغير؟
طالب: الله عز وَجَلَّ لما ذكر حقوق الورثة قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: ١٣].
الشيخ: نعم، لَمَّا ذكر قسمة الميراث قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}، ومن يتعدى حدود الله، هل المعتَبَر بكونه وارثًا أو غير وارث الوصية أو الموت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الموت، مَثِّل بمثال أوصى فيه لشخص غيرِ وارث، فكان عند الموت وارثًا؟
طالب: لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه.
الشيخ: نعم.
الطالب: الأخ هنا غير وارث.
الشيخ: نعم.
الطالب: وقبل وفاته توفي الابن، صار الأخ وارثًا.
الشيخ: نعم، أحسنت، أوصى لأخيه مع وجود ابنه –أي: ابن الموصِي- ثم توفي الابن، وصار الوارثُ الأخ، فالوصية هنا لا تصح؛ لأنه صار وارثًا.
هل يثبت الملك بالقبول، أو يثبت بالموت؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: بالقبول، هذا قول ولَّا؟
الطالب: هذا قول.
الشيخ: والمؤلف أيش يقول؟ الملك به عقب ..
الطالب: عقب الموت.
الشيخ: عقب الموت، فعلى كلام المؤلف أنه يثبت الملك من حين الموت إذا قَبِلَ، والمذهب: لا يثبت إلا بالقبول؛ لأنه قبل ذلك لم يكن في ملكه.
هل هناك مثال يتبين به الخلاف؟
طالب: ( ... ) إذا كان –مثلًا- أوصى له بشاة وولدت، فإنه على القول بأنه عقب الموت ( ... ).
الشيخ: مثال آخر، أوصى؟
طالب: أوصى بيت يا شيخ إجارها ( ... ).
الشيخ: موصَى له.
الطالب: موصى له، لما مات الموصِي ..
الشيخ: لما قَبِلَ ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.