للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، فأجاز الثلث، والربع إذا جاز الثلث من باب أولى أن يجوز الربع، بارك الله فيك، الوصية للوارث جائزة أو غير جائزة؟

طالب: غير جائزة.

الشيخ: غير جائزة، الدليل؟

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٤).

الشيخ: هذا دليل، أيضًا دليل آخر من القرآن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكن ما هو الدليل؟

الطالب: الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١]، وذكر ( ... ).

الشيخ: وغير؟

طالب: الله عز وَجَلَّ لما ذكر حقوق الورثة قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: ١٣].

الشيخ: نعم، لَمَّا ذكر قسمة الميراث قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}، ومن يتعدى حدود الله، هل المعتَبَر بكونه وارثًا أو غير وارث الوصية أو الموت؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الموت، مَثِّل بمثال أوصى فيه لشخص غيرِ وارث، فكان عند الموت وارثًا؟

طالب: لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه.

الشيخ: نعم.

الطالب: الأخ هنا غير وارث.

الشيخ: نعم.

الطالب: وقبل وفاته توفي الابن، صار الأخ وارثًا.

الشيخ: نعم، أحسنت، أوصى لأخيه مع وجود ابنه –أي: ابن الموصِي- ثم توفي الابن، وصار الوارثُ الأخ، فالوصية هنا لا تصح؛ لأنه صار وارثًا.

هل يثبت الملك بالقبول، أو يثبت بالموت؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بالقبول، هذا قول ولَّا؟

الطالب: هذا قول.

الشيخ: والمؤلف أيش يقول؟ الملك به عقب ..

الطالب: عقب الموت.

الشيخ: عقب الموت، فعلى كلام المؤلف أنه يثبت الملك من حين الموت إذا قَبِلَ، والمذهب: لا يثبت إلا بالقبول؛ لأنه قبل ذلك لم يكن في ملكه.

هل هناك مثال يتبين به الخلاف؟

طالب: ( ... ) إذا كان –مثلًا- أوصى له بشاة وولدت، فإنه على القول بأنه عقب الموت ( ... ).

الشيخ: مثال آخر، أوصى؟

طالب: أوصى بيت يا شيخ إجارها ( ... ).

الشيخ: موصَى له.

الطالب: موصى له، لما مات الموصِي ..

الشيخ: لما قَبِلَ ..

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>